responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 255

بالإجماع والاستصحاب. ولازمه عدم اعتبار الشك في التطهّر [١] ولا الظن إلاّ ما ثبت اعتباره ( بثبت ) [٢] كإخبار المالك الثابت اعتباره هنا باعتباره في النجاسة ، منضما إلى عدم القول بالفصل ، بل الأولوية ، مؤيدا بل مدلّلا ـ مضافا إلى ظاهر الإجماع ـ بإطلاقات تجويز الصلاة في الثياب المبتاعة من المسلم وغيره ، الشاملة بإطلاقها للمقام من غير مقيد لها ، سوى عمومات عدم نقض اليقين [٣] التي لو لا مرجوحيتها بالنسبة إلى الأولى ، لوجب الرجوع إلى أصل الطهارة.

وقد يستدلّ : بأخبار البختج المتقدمة [٤] ، وهو مع أخصيته من المطلوب كما مر ، نجس على القول بنجاسة العصير قبل ذهاب الثلاثين.

ولا يثبت بإخبار العدلين على الأقوى ، لعدم دليل عليه.

وقيل بالثبوت [٥] ، لبعض ما مر في النجاسة مع ما فيه.

بل في الثبوت بإخبار العدل الواحد أيضا قول ، اختاره والدي العلاّمة رحمه‌الله ، لعموم آية التثبت [٦].

وفي دلالتها نظر.

ولقولهم : « المؤمن وحده حجّة » [٧].

وهو لضعفه غير معتبر ، وبالشهرة غير منجبر.

ولو سلّم ففي المراد من المؤمن هنا وفي معنى الحجة كلمات كثيرة ، ومع ذلك مع أخبار أخر معارضة.


[١] في « ق » : التطهير.

[٢] لا توجد في « ق ».

[٣] راجع الوسائل ١ : ٢٤٥ ، أبواب نواقض الوضوء ب ١ وج ٣ : ٤٨٢ أبواب النجاسات ب ٤٤.

[٤] ص ٢٥٢ رقم ٩.

[٥] نسبه صاحب الحدائق ٥ : ٢٨٥ إلى المعالم ولم نعثر عليه فيه.

[٦] الحجرات : ٦.

[٧] الفقيه ١ : ٢٤٦ ـ ١٠٩٦ ، الوسائل ٨ : ٢٩٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٤ ح ٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست