بالإجماع
والاستصحاب. ولازمه عدم اعتبار الشك في التطهّر [١] ولا الظن إلاّ ما
ثبت اعتباره ( بثبت ) [٢] كإخبار المالك الثابت اعتباره هنا باعتباره في النجاسة ،
منضما إلى عدم القول بالفصل ، بل الأولوية ، مؤيدا بل مدلّلا ـ مضافا إلى ظاهر الإجماع
ـ بإطلاقات تجويز الصلاة في الثياب المبتاعة من المسلم وغيره ، الشاملة بإطلاقها
للمقام من غير مقيد لها ، سوى عمومات عدم نقض اليقين [٣] التي لو لا
مرجوحيتها بالنسبة إلى الأولى ، لوجب الرجوع إلى أصل الطهارة.
وقد يستدلّ :
بأخبار البختج المتقدمة [٤] ، وهو مع أخصيته من المطلوب كما مر ، نجس على القول بنجاسة
العصير قبل ذهاب الثلاثين.
ولا يثبت بإخبار
العدلين على الأقوى ، لعدم دليل عليه.
وقيل بالثبوت [٥] ، لبعض ما مر في
النجاسة مع ما فيه.
بل في الثبوت
بإخبار العدل الواحد أيضا قول ، اختاره والدي العلاّمة رحمهالله ، لعموم آية
التثبت [٦].