responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 257

بل هذه الرواية دالّة على عدم القبول ، بتقريب أنّ الأمر بالإعادة لا يخلو إمّا يكون لأجل كون حكم الجاهل بالنجاسة الإعادة ، أو لأجل عدم الاعتداد بغسل الجارية ، وكونه في حكم العامد.

ولكن الأول باطل كما يأتي في كتاب الصلاة ، ويدل عليه نفي الإعادة لو كان نفسه هو الغاسل ، فتعيّن الثاني.

وبتقرير آخر : لو كان يقبل قول الجارية لكان الثوب له في حكم الطاهر ، وهو كالجاهل بالنجاسة ، فلا تلزم عليه إعادة ، كما إذا غسله نفسه.

وحمله [١] على أن نفسه إذا كان هو الغاسل لبالغ وأزال النجاسة ، تأويل بلا دليل.

وهل يفيد الهبة لهم أو البيع معهم حتى يصيروا ملاّكا ويقبل قولهم ، كما يحكى عن بعض الأخباريين [٢]؟ الظاهر نعم ، للإطلاقات المذكورة لقبول قول المالك.

وتوهّم عدم تحقق المالكية لعدم القصد إلى الانتقال ضعيف ، لتحقّق القصد قطعا ، غايته أنّه لمصلحة نفسه ، كما قالوا في بيع ما تتعلق به الزكاة قبل حولان الحول.


[١] كما في الحدائق ٥ : ٢٨٨.

[٢] حكاه الأمين الأسترابادي والسيد نعمة الله الجزائري عن جملة من علماء عصريهما كما في الحدائق ٥ : ٢٨٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست