بل هذه الرواية
دالّة على عدم القبول ، بتقريب أنّ الأمر بالإعادة لا يخلو إمّا يكون لأجل كون حكم
الجاهل بالنجاسة الإعادة ، أو لأجل عدم الاعتداد بغسل الجارية ، وكونه في حكم
العامد.
ولكن الأول باطل
كما يأتي في كتاب الصلاة ، ويدل عليه نفي الإعادة لو كان نفسه هو الغاسل ، فتعيّن
الثاني.
وبتقرير آخر : لو
كان يقبل قول الجارية لكان الثوب له في حكم الطاهر ، وهو كالجاهل بالنجاسة ، فلا
تلزم عليه إعادة ، كما إذا غسله نفسه.
وحمله [١] على أن نفسه إذا
كان هو الغاسل لبالغ وأزال النجاسة ، تأويل بلا دليل.
وهل يفيد الهبة
لهم أو البيع معهم حتى يصيروا ملاّكا ويقبل قولهم ، كما يحكى عن بعض الأخباريين [٢]؟ الظاهر نعم ،
للإطلاقات المذكورة لقبول قول المالك.
وتوهّم عدم تحقق
المالكية لعدم القصد إلى الانتقال ضعيف ، لتحقّق القصد قطعا ، غايته أنّه لمصلحة
نفسه ، كما قالوا في بيع ما تتعلق به الزكاة قبل حولان الحول.