responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 245

تستيقن أنه نجّسه ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتى تستيقن أنّه نجّسه » [١].

ورواية حفص بن غياث : « ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم » [٢].

وصحيحة زرارة : « فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقن ذلك ، فنظرت فلم أر شيئا ، ثمَّ صلّيت فيه فرأيت فيه ، قال : « تغسله ولا تعيد الصلاة » قلت : لم ذلك؟ قال : « لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمَّ شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا » [٣].

وما ورد في الخبر من قوله عليه‌السلام : « ما علمت أنه ميتة فلا تأكله ، وما لم تعلم فاشتر وبع وكل » إلى أن قال : « والله إني لأعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن ، والله ما أظنّ كلّهم يسمّون هذه البربر وهذه السودان » [٤] إلى غير ذلك مما سيأتي بعضها أيضا.

وعلى هذا ، فالأصل في جميع الأشياء ما لم تثبت نجاسته الطهارة ، ولازمه عدم اعتبار الشك في النجاسة.

ومنه : المشتبه بالنجس ، فيجوز استعماله ما لم يقطع باستعمال النجس ، فاللازم منه اجتناب ما يساوي المقطوع بنجاسته أو غسله خاصة ، إلاّ فيما ثبت الاجتناب عن الجميع بنصّ أو إجماع أو أصل [٥].

وتفرقة الأكثر هنا بين المحصور وغيره باطلة ، وحجتهم [٦] عليها موهونة ،


[١] التهذيب ٢ : ٣٦١ ـ ١٤٩٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ ـ ١٤٩٧ ، الوسائل ٣ : ٥٢١ أبواب النجاسات ب ٧٤ ح ١.

[٢] التهذيب ١ : ٢٥٣ ـ ٧٣٥ ، الاستبصار ١ : ١٨٠ ـ ٦٢٩ ، الفقيه ١ : ٤٢ ـ ١٦٦ مرسلا ، الوسائل ٣ : ٤٦٧ أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ٥.

[٣] التهذيب ١ : ٤٢١ ـ ١٣٣٥ ، الاستبصار ١ : ١٨٣ ـ ٦٤١ ، الوسائل ٣ : ٤٦٦ أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ١.

[٤] المحاسن ٤٩٥ ـ ٥٩٧ ، الوسائل ٢٥ : ١١٩ أبواب الأطعمة المباحة ب ٦١ ح ٥.

[٥] ذلك كما في قطعة اللحم المشتبه بغير المذكى ( منه رحمه‌الله ).

[٦] في « ق » : وحججهم.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست