ولا يتوهم أنّ منه
أيضا : المتنجّس المستصحب نجاسته ، حيث إنّه قد يناقش في تنجيس النجس أو المتنجّس
الاستصحابي ، فيكون موردا للخلاف ، لأنّ دليل تنجيسه هو دليل تنجيس أصله مع ضمّ
الاستصحاب ، فلا يحتاج إلى إجماع مركّب ، هذا.
ثمَّ إنّ الأخبار
التي استدلّ بها المخالف ، فإن لم تتمّ دلالتها ـ كما هو في أكثرها ـ فلا نفع
فيها. وإن تمّت ، فلا تصلح للاستناد إليها ، لمخالفتها لعمل الأصحاب ورواتها ،
ومتروكيّتها عندهم ، وهو من أقوى أسباب خروج الأخبار عن الحجّية.
المسألة
الرابعة : النجاسة ـ كالتنجّس ـ للأصل مخالفة ، بالإجماع ، والمستفيضة المقبولة المعتضدة بالأصول
العقلية.
كموثقة عمار : «
كلّ شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك » [٢].
وصحيحة ابن سنان :
إنّي أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ، ويأكل لحم الخنزير ، فيردّه عليّ
، فأغسله قبل أن أصليّ فيه؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنّك أعرته إيّاه وهو
طاهر ولم
[١] المنتهى ١ : ٢٢
وفي ظهور اشكال ، الخلاف ١ : ١٨٥.
[٢] التهذيب ١ : ٢٨٤
ـ ٨٣٢ ، الوسائل ٣ : ٤٦٧ أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ٤.