responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 246

وقد مرّت في بحث الماء المشتبه [١].

وما ثبت فيه الاجتناب عن الجميع كالنجس في وجوب الاجتناب خاصة لا مطلقا ، فلا ينجس ما يلاقيه ، للأصل والاستصحاب.

وكذا [٢] الظن الغير المنتهي إلى العلم ، الذي هو أيضا علم حقيقة ، أي الثابت حجيته عموما [٣] أو في خصوص المقام ، للأصل ، والعمومات المتقدمة ، وخصوص المستفيضة :

ومنها : صحيحة زرارة السابقة [٤].

ومنها : صحيحة الأخرى : « إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه ، وإن ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن ، ولم ير مكانه ، فلينضحه بالماء » [٥].

وموثقة عمار : « الرجل يجد في إنائه فأرة وكانت متفسخة وقد توضّأ من ذلك الإناء مرارا أو اغتسل وغسل ثيابه ، قال : « ليس عليه شي‌ء ، لأنه لا يعلم متى سقطت » ثمَّ قال : « لعلّه إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها » حيث إنّ‌


[١] في ص ١١٩.

[٢] عطف على قوله قبل سطور : .. « الشك في النجاسة » يعني لا يعتبر الشك في النجاسة ولا الظن الغير المنتهى إلى العلم.

[٣] المراد بالشمول عموما أن يعلم شموله لذلك ، فلو حصل التعارض ولم يكن مرجّح لا يعلم العموم.

كما إذا علم ترجيح المعارض يعلم عدم العموم. وإذا علم ترجيح الدليل يعلم العموم وذلك كما في الأخبار الواردة في النجاسات فإنها مع كونها ظنا راجحة على تلك العمومات بالإجماع البسيط والمركّب ( منه ره ).

[٤] في ص ٢٤٥.

[٥] لم نعثر على صحيحة لزرارة بهذا المتن في كتب الحديث. والموجود حسنة الحلبي ، الكافي ٣ : ٥٤ الطهارة ب ٣٥ ح ٤ وفيه : « شي‌ء » بدل : « مني » ، التهذيب ١ : ٢٥٢ ـ ٧٢٨ ، الوسائل ٣ : ٤٢٤ أبواب النجاسات ب ١٦ ح ٤.

الفقيه ١ : ١٤ ـ ٢٦ ، التهذيب ١ : ٤١٨ ـ ١٣٢٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢ ـ ٨٦ عن إسحاق بن عمار ، الوسائل ١ : ١٤٢ أبواب الماء المطلق ب ٤ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست