بعض الأعضاء ثمَّ
توضأ وصلّى. كصحيحة ابن مهزيار : إنّه بال في ظلمة الليل ، وإنه أصاب كفه رد نقطة
من البول لم يشك أنه اصابه ولم يره ، وأنه مسحه بخرقة ، ثمَّ نسي أن يغسله ،
وتمسّح بدهن ، فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ، ثمَّ توضّأ وضوء الصلاة. فأجابه بجواب
قرأته بخطه : « أما ما توهّمت مما أصاب يدك فليس بشيء إلاّ ما تحقّقت ، فإن حقّقت
ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صلّيتهنّ بذلك الوضوء بعينه ما كنّ منها
في وقتها ، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها ، من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا
لم يعد الصلاة إلاّ ما كان في وقت ، وإذا كان جنبا أو صلّى على غير وضوء فعليه
إعادة الصلاة التي فاتته » [١] الحديث.
وجه الدلالة : أنه
لا يمكن أن يكون الأمر بالإعادة من جهة نجاسة الكف من البول ، وإلاّ لبطل الوضوء ،
ولزمت الإعادة في غير الوقت أيضا ، فالمراد نجاسة ما لم يبلغه ماء الوضوء أي
الرأس.
أو على عدم تنجس
الثوب الواقع في ماء الاستنجاء معللا له : « بأن الماء أكثر من ذلك » [٢] إلى غير ذلك من
الأخبار.
ثمَّ تلك الأخبار
وإن وردت في موارد كثيرة ، ولكن في تعدّي الحكم إلى جميع الموارد يرجع إلى الإجماع
المركّب.
وعلى هذا ، ففي كل
مورد لم تشمله الأخبار ، وتحقّق فيه بخصوصه الخلاف ، أو لم يتحقّق فيه الإجماع ،
لا يمكن الحكم بالتنجيس.
ومنه الملاقي
لغسالته على القول بنجاستها.
ومنه أحد
المتجاوزين الملاقيين اللذين ينجس أحدهما فلا ينجس الآخر وإن كانا رطبين ما لم
يكونا أو أحدهما مائعا ، ولا يصدق على الرطوبة المائع أو الماء
[١] التهذيب ١ : ٤٢٦
ـ ١٣٥٥ ، الاستبصار ١٨٤ ـ ٦٤٣ ، الوسائل ٣ : ٤٧٩ أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ١.
[٢] راجع الوسائل ١
: ٢٢٢ أبواب الماء المضاف ب ١٣ ح ٢.