لضعف الأول : بأنّ
مجوزاته إنما هي في بيان حكم كل من الحائض والجنب من حيث هو ، فلا تدل على الأمور
الخارجة ، كما صرّحوا به في أمثال ذلك.
والثاني : بأن
انفجار الدماميل ، لا يستلزم وجود الدم ، بل الغالب العدم ، مع أنه لو سلّم ، لدلّ
على جواز التلويث ، وهو للإجماع مخالف.
والثالث : بأن
الدم إذا لم يثقب الكرسف يكون عن الباطن غير خارج ، ومثله عن محل النزاع خارج.
مضافا إلى أنه
يعارض بما في هذه الصحيحة أيضا مقدّما على ما ذكر من قوله : « فإذا جازت أيامها
ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت » إلى أن قال :« وتحتشي وتستثفر وتحشي [١] واضم فخذيها في
المسجد وسائر جسدها خارج ».
مع أن حمل المسجد
على المصلّى ممكن ، بل هو الظاهر بقرينة ما ذكرنا من جزئها المتقدم ، حيث حملوه
على المصلّى ، وجعلوا الأمر بخروج سائر الجسد ، للاحترام له.
ومع ذلك كله ،
فثبوت الحكم في المستحاضة لا يثبته في غيرها ، وعدم الفصل غير ثابت ، بل خلافه
ثابت ، فإنّ الأكثر [٢] مع منعهم عن إدخال النجاسة الغير المتعدّية ، صرّحوا بأنّ
المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها ، يجوز لها دخول المساجد ، وصرّح والدي ـ رحمهالله ـ في اللوامع
بعدم الخلاف فيه ، واختاره مع منعه عن إدخال الغير المتعدية أيضا.
بل [٣] للاقتصار في موضع
الخلاف المخالف للأصل على المتيقن ، حيث قد عرفت انحصار الدليل في الإجماع وروايتي
الفقيه والحلبي [٤].
واختصاص الأولين
بالملوثة ظاهر.
[١] في نسخ المصادر
: « لا تحني » « لا تحيي » « تحتبي » راجع هامش الكافي ٣ : ٨٩.
[٢] كما في السرائر
١ : ١٥٣ ، والمعتبر ١ : ٤٢٨ ، والمنتهى ١ : ١٢١.