و ( ثِيابَكَ
فَطَهِّرْ )[١] والأمر بتعظيم شعائر الله ، وبتعاهد النعل عند دخول
المساجد ، وجعل المطاهر على أبوابها ، ومنع المجانين والصبيان عنها ، والإجماع على
منع الكفار من دخولها.
نعم بعضها يصلح
للتأييد.
ثمَّ المنع عن
إدخال النجاسة المساجد هل يختص بالمتعدية الملوثة للمسجد؟كما عن الشهيدين [٢] وجمع ممن تأخر [٣] ، أو يعم غيرها أيضا؟ كما صرّح به الحلي [٤] والفاضلان [٥] ، وفي كفاية
الأحكام واللوامع أنه مذهب الأكثر [٦] ، بل ظاهر الخلاف وصريح السرائر عدم الخلاف فيه [٧].
الظاهر هو الأول ،
لا لتجويز الاجتياز فيه للحائض والجنب مع عدم انفكاكهما عن النجاسة غالبا.
ولا لموثقة عمار :
عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة. قال :« يمسحه ويمسح يده بالحائط أو
بالأرض ، ولا يقطع الصلاة » [٨] حيث يشمل إطلاقها ما لو كانت في المسجد.
ولا لصحيحة معاوية
بن عمار : « في المستحاضة إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلّت كل
صلاة بوضوء واحد » [٩].