responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 235

و ( ثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) [١] والأمر بتعظيم شعائر الله ، وبتعاهد النعل عند دخول المساجد ، وجعل المطاهر على أبوابها ، ومنع المجانين والصبيان عنها ، والإجماع على منع الكفار من دخولها.

نعم بعضها يصلح للتأييد.

ثمَّ المنع عن إدخال النجاسة المساجد هل يختص بالمتعدية الملوثة للمسجد؟كما عن الشهيدين [٢] وجمع ممن تأخر [٣] ، أو يعم غيرها أيضا؟ كما صرّح به الحلي [٤] والفاضلان [٥] ، وفي كفاية الأحكام واللوامع أنه مذهب الأكثر [٦] ، بل ظاهر الخلاف وصريح السرائر عدم الخلاف فيه [٧].

الظاهر هو الأول ، لا لتجويز الاجتياز فيه للحائض والجنب مع عدم انفكاكهما عن النجاسة غالبا.

ولا لموثقة عمار : عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة. قال :« يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ، ولا يقطع الصلاة » [٨] حيث يشمل إطلاقها ما لو كانت في المسجد.

ولا لصحيحة معاوية بن عمار : « في المستحاضة إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلّت كل صلاة بوضوء واحد » [٩].


[١] المدثر : ٤.

[٢] الأول : في الذكرى : ١٥٧ ، والبيان : ١٣٦ ، والثاني : في المسالك ١ : ٤٧ ، والروض : ٢٣٨.

[٣] كما في جامع المقاصد ٢ : ١٥٤ ، والكفاية : ١٢.

[٤] السرائر : ١ : ١٦٣.

[٥] المحقق في الشرائع ١ : ٥٣ ، والعلامة في المنتهى ١ : ١٧١ ، والتحرير ١ : ٢٤ ، والقواعد ١ : ٧.

[٦] الكفاية : ١٢.

[٧] الخلاف ١ : ٥١٨ ، السرائر ١ : ١٦٣.

[٨] التهذيب ١ : ٣٤٩ ـ ١٠٢٨ ، الوسائل ٣ : ٤٣٥ أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ٨.

[٩] الكافي ٣ : ٨٨ الحيض ب ٩ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٧٠ ـ ٤٨٤ ، الوسائل ٢ : ٣٧١ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست