وأما الثالث :
فلأنه لا يدل إلاّ على علّية المشي في الأرض في الأرض اليابسة لانتفاء البأس مطلقا
، ولازمها عدم انتفائه كذلك مع عدم المشي ، وهو يتحقق مع ثبوته في الجملة ، كما في
صورة بقاء رطوبة الرجل الملوثة للمسجد.
وتدلّ عليه أيضا :
عمومات حضور المساجد في الجمعة والجماعات ، الشاملة لصاحب السلس والجروح والشقاق
الدامية ، فتعارض مع عمومات حرمة إدخال النجاسة لو وجدت بالعموم من وجه ، فيرجع في
محل التعارض إلى الأصل ، ويسري إلى غيره من النجاسات الغير المتعدية بعدم الفصل.
دليل القائل
بالتعميم : النهي والأمر في الآية والرواية عن تقريب النجاسة [١] وتجنيبها المسجد
، والأول صادق عرفا على إدخالها كيف كان ، والثاني لا يتحقق كذلك إلاّ بإخراجها
عنه ، ولا يقال لمن أدخلها ولو بمصاحبتها : إنّه جنّبها ، واستناد المنع في الآية
إلى معرضية الكفّار للتلويث مكابرة. ومرسلة العلاء [٢].
وقد عرفت عدم
دلالة شيء منها ، فلا حظر في إدخال غير المتعدية من غير فرق بين المماسة وغيرها.
وممّن عاصرناه من
فصّل بينهما [٣] ، فحرّم إدخال الاولى ـ وإن لم تتعدّ ـ دون الثانية. ونظره
إلى صدق القرب وعدم صدق التجنّب مع المماسة.
وهو ضعيف جدا ،
لأنّ المناط في صدق الألفاظ : العرف ، وهو لا يفرق هاهنا بين المماسة وغيرها ، فلو
تمَّ ما ينهى عن القرب وما يأمر بالتجنّب ، لدلّ على حرمة الأعم من المماسة.
ثمَّ ما تجب
إزالته هل يختص وجوبها بأرض المسجد؟ أو يسري إلى جداره