وموثقة الحلبي :
نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر ، فدخلت على أبي عبد الله عليهالسلام ، فقال : « أين
نزلتم؟ » قلت : نزلنا في دار فلان ، فقال :« إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا » أو
قلنا له : إنّ بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا ، فقال : « إنّ الأرض يطهّر بعضها
بعضا » [٢].
والكلّ ضعيف.
أمّا الأول :
فلأنّ حرمة إدخال كل نجس بالمعنى الأعم في المسجد خلاف الإجماع. فإن أمكن حمل
النهي على التنزيه ، لم يتم الدليل ، وأولوية التخصيص عنه عندي غير ثابتة. وإن لم
يمكن بل كان للحرمة ـ كما هو الظاهر منهم ـ فالنجس لا يكون باقيا على حقيقته
اللغوية ، ومجازه لا ينحصر في النجاسة المصطلحة كما مرّ سابقا.
وأما الثاني :
فلعدم ثبوت الحقيقة الشرعية حال الخطاب في المسجد ، فإرادة مواضع السجدة محتملة ،
والإضافة إلى ضمير المخاطب بها ألصق. مع أنّ بعد حمل النجاسة على الأعم ، يتردد
بين التخصيص فيها أو التجوّز في الأمر ، ولا ترجيح.
وأما الأخيران :
فلاحتمال النفي القاصر عن إفادة الحرمة في أولهما وإن رجّح سياق الأوامر المتعقبة
له النهي.
مضافا إلى تعارض
مفهومه مع منطوقه ، واحتمال كون قوله : « إنّ الأرض » إلى آخره ـ عليهالسلام ـ في الثاني ـ لبيان
ارتفاع الكراهة.
وأضعف من هذه
الوجوه في الدلالة : قوله عز شأنه ( وَطَهِّرْ بَيْتِيَ )[٣]
[١] التهذيب ٣ : ٢٦٣
ـ ٧٤٣ ، الوسائل ٥ : ٢٤٥ أبواب أحكام المساجد ب ٣٩ ح ٢.