responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 234

تدخله » [١].

وموثقة الحلبي : نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر ، فدخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام ، فقال : « أين نزلتم؟ » قلت : نزلنا في دار فلان ، فقال :« إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا » أو قلنا له : إنّ بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا ، فقال : « إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا » [٢].

والكلّ ضعيف.

أمّا الأول : فلأنّ حرمة إدخال كل نجس بالمعنى الأعم في المسجد خلاف الإجماع. فإن أمكن حمل النهي على التنزيه ، لم يتم الدليل ، وأولوية التخصيص عنه عندي غير ثابتة. وإن لم يمكن بل كان للحرمة ـ كما هو الظاهر منهم ـ فالنجس لا يكون باقيا على حقيقته اللغوية ، ومجازه لا ينحصر في النجاسة المصطلحة كما مرّ سابقا.

وأما الثاني : فلعدم ثبوت الحقيقة الشرعية حال الخطاب في المسجد ، فإرادة مواضع السجدة محتملة ، والإضافة إلى ضمير المخاطب بها ألصق. مع أنّ بعد حمل النجاسة على الأعم ، يتردد بين التخصيص فيها أو التجوّز في الأمر ، ولا ترجيح.

وأما الأخيران : فلاحتمال النفي القاصر عن إفادة الحرمة في أولهما وإن رجّح سياق الأوامر المتعقبة له النهي.

مضافا إلى تعارض مفهومه مع منطوقه ، واحتمال كون قوله : « إنّ الأرض » إلى آخره ـ عليه‌السلام ـ في الثاني ـ لبيان ارتفاع الكراهة.

وأضعف من هذه الوجوه في الدلالة : قوله عز شأنه ( وَطَهِّرْ بَيْتِيَ ) [٣]


[١] التهذيب ٣ : ٢٦٣ ـ ٧٤٣ ، الوسائل ٥ : ٢٤٥ أبواب أحكام المساجد ب ٣٩ ح ٢.

[٢] الكافي ٣ : ٣٨ الطهارة ب ٢٤ ح ٣ ، الوسائل ٣ : ٤٥٨ أبواب النجاسات ب ٣٢ ح ٤.

[٣] الحج : ٢٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست