responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 15

وعن الثالث : بمنع الإفضاء إن أريد زيادتها بحيث يستهلكه ، وتسليم الجواز إن أريد غيره.

ثمَّ الظاهر عدم الفرق في عدم اعتبار التقديري [١] بين ما إذا كانت النجاسة مسلوبة الأوصاف ، أو عرض للماء مانع عن ظهور التغير مخالف للنجاسة في الوصف ، أو موافق لها.

والأكثر في الثاني على النجاسة ، محتجا بتحقق التغير وإن كان مستورا عن الحس.

وفيه : أنّه إن أريد تغيّر الماء المعروض لهذا المانع فتحققه ممنوع ، وإن أريد تغيره لولاه فهو تقديري غير معتبر.

وعدم صلاحية المانع لدفع النجاسة أو سببها محض استبعاد.

قيل : لو سلب المانع ، لكان الماء متغيّرا ، ولو لا تحقّقه أو لا لما كان كذلك قلنا : لو سلب لتغير الماء لا أن يظهر كونه متغيّرا.

[ نعم يشترط في الطهارة على جميع الصور بقاء الإطلاق ] [٢] وعدم ( حصول ) [٣] الاستهلاك ، وإلاّ فينجس قولا واحدا.

ولو فقد الإطلاق خاصة فهل تزول الطهارة؟ الظاهر نعم ، لزوال استصحاب الطهارة باستصحاب النجاسة ، فإنّ ما يستصحب طهارته لخروجه عن الإطلاق لا يصلح للتطهير ، بخلاف ما تستصحب نجاسته ، فإنّه يوجب التنجيس.

المسألة الثانية : تطهّر الماء النجس‌مطلقا غير البئر بالكثير والجاري وماء المطر ، بعد زوال التغيّر إن كان متغيّرا وإلاّ فمطلقا ، إجماعي ، ونقل الإجماع عليه متكرر ،


[١] في « ق » و « ه‌ » : التقدير.

[٢] في « ه‌ » و « ق » و « ح » : نعم يشترط الطهارة في جميع الصور على بقاء الإطلاق. وهي غير مستقيمة وصححناها على النحو المذكور.

[٣] لا توجد في « ه‌ ».

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست