وعن الثالث : بمنع
الإفضاء إن أريد زيادتها بحيث يستهلكه ، وتسليم الجواز إن أريد غيره.
ثمَّ الظاهر عدم
الفرق في عدم اعتبار التقديري [١] بين ما إذا كانت النجاسة مسلوبة الأوصاف ، أو عرض للماء
مانع عن ظهور التغير مخالف للنجاسة في الوصف ، أو موافق لها.
والأكثر في الثاني
على النجاسة ، محتجا بتحقق التغير وإن كان مستورا عن الحس.
وفيه : أنّه إن
أريد تغيّر الماء المعروض لهذا المانع فتحققه ممنوع ، وإن أريد تغيره لولاه فهو
تقديري غير معتبر.
وعدم صلاحية
المانع لدفع النجاسة أو سببها محض استبعاد.
قيل : لو سلب
المانع ، لكان الماء متغيّرا ، ولو لا تحقّقه أو لا لما كان كذلك قلنا : لو سلب
لتغير الماء لا أن يظهر كونه متغيّرا.
[ نعم يشترط في
الطهارة على جميع الصور بقاء الإطلاق ] [٢] وعدم ( حصول ) [٣] الاستهلاك ، وإلاّ فينجس قولا واحدا.
ولو فقد الإطلاق
خاصة فهل تزول الطهارة؟ الظاهر نعم ، لزوال استصحاب الطهارة باستصحاب النجاسة ،
فإنّ ما يستصحب طهارته لخروجه عن الإطلاق لا يصلح للتطهير ، بخلاف ما تستصحب
نجاسته ، فإنّه يوجب التنجيس.
المسألة
الثانية : تطهّر الماء النجسمطلقا غير البئر
بالكثير والجاري وماء المطر ، بعد زوال التغيّر إن كان متغيّرا وإلاّ فمطلقا ،
إجماعي ، ونقل الإجماع عليه متكرر ،