والثاني : بمنعه
إن أريد الكلية ، وعدم الفائدة إن أريد في الجملة.
والثالثان : بمنع
إفادتهما العموم ، لكون لفظة « ما » الموصولة في منطوق أحدهما ، والشيء في مفهوم
الآخر ، نكرة في سياق الإثبات.
والأخيران :
بظهورهما في الميتة والبول ، مع أنّ قوله : « لا تشرب ولا تتوضّأ » فيهما للنفي
محتمل ، فيكون قاصرا عن إفادة النجاسة ، لعدم ثبوت كون الإخبار في مقام الإنشاء
مفيدا للحرمة.
الثّالث
: المعتبر في التغيّر : الحسي ، وفاقا
للمعظم ، للأصل والاستصحاب والعمومات المتقدمة الحاصرة للتنجيس بالتغيّر الذي هو
حقيقة في الحسي ، للتبادر وصحة السلب بدونه.
وخلافا للفاضل [١] ، وولده [٢] ، والكركي [٣] ، والمحكي عن
الموجز [٤] ، واستقر به بعض المتأخرين [٥] ، فاكتفوا
بالتقديري ، لكون التغيير حقيقة في النفس الأمري ، وهو في التقديري موجود. وكون
سبب التنجيس غلبة النجاسة ، والإناطة بالتغيّر لدلالته عليها ، وهي هنا متحقّقة.
وإفضاء عدم الاكتفاء به إلى جواز الاستعمال مع زيادة النجاسة أضعافا.
ويجاب عن الأول :
بمنع وجود التغيير النفس الأمري ، فإنّه ما تبدل الوصف في الخارج.
وعن الثّاني :
بمنع سببية مطلق الغلبة ، ولذا ينجس بما كانت رائحته مثلا أشدّ بأقل مما كانت أخف.
[١] المنتهى ١ : ٨ ،
القواعد ١ : ٤ ، وحكاه في المدارك ١ : ٢٩ ومفتاح الكرامة ١ : ٦٧ عن المختلف ولم
نجده فيه وذكر في المقابس : ٥٧ أن النسبة سهو.