responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 14

والثاني : بمنعه إن أريد الكلية ، وعدم الفائدة إن أريد في الجملة.

والثالثان : بمنع إفادتهما العموم ، لكون لفظة « ما » الموصولة في منطوق أحدهما ، والشي‌ء في مفهوم الآخر ، نكرة في سياق الإثبات.

والأخيران : بظهورهما في الميتة والبول ، مع أنّ قوله : « لا تشرب ولا تتوضّأ » فيهما للنفي محتمل ، فيكون قاصرا عن إفادة النجاسة ، لعدم ثبوت كون الإخبار في مقام الإنشاء مفيدا للحرمة.

الثّالث : المعتبر في التغيّر : الحسي‌ ، وفاقا للمعظم ، للأصل والاستصحاب والعمومات المتقدمة الحاصرة للتنجيس بالتغيّر الذي هو حقيقة في الحسي ، للتبادر وصحة السلب بدونه.

وخلافا للفاضل [١] ، وولده [٢] ، والكركي [٣] ، والمحكي عن الموجز [٤] ، واستقر به بعض المتأخرين [٥] ، فاكتفوا بالتقديري ، لكون التغيير حقيقة في النفس الأمري ، وهو في التقديري موجود. وكون سبب التنجيس غلبة النجاسة ، والإناطة بالتغيّر لدلالته عليها ، وهي هنا متحقّقة. وإفضاء عدم الاكتفاء به إلى جواز الاستعمال مع زيادة النجاسة أضعافا.

ويجاب عن الأول : بمنع وجود التغيير النفس الأمري ، فإنّه ما تبدل الوصف في الخارج.

وعن الثّاني : بمنع سببية مطلق الغلبة ، ولذا ينجس بما كانت رائحته مثلا أشدّ بأقل مما كانت أخف.


[١] المنتهى ١ : ٨ ، القواعد ١ : ٤ ، وحكاه في المدارك ١ : ٢٩ ومفتاح الكرامة ١ : ٦٧ عن المختلف ولم نجده فيه وذكر في المقابس : ٥٧ أن النسبة سهو.

[٢] الإيضاح ١ : ١٦.

[٣] جامع المقاصد ١ : ١١٨.

[٤] حكاه عنه في الحدائق ١ : ١٨٣.

[٥] الحبل المتين : ١٠٦ ، وحكاه في مفتاح الكرامة ١ : ٦٧ عن مجمع الفوائد.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست