responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 16

وهو دليل عليه ، مع قوله عليه‌السلام في مرسلة الكاهلي : « كل شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر » [١].

واختصاصه بالمطر بعد ضمّ الإجماع المركب لا يضر.

وقوله عليه‌السلام : « ماء النهر يطهّر بعضه بعضا » [٢].

وكذا البئر على الأصح ( للروايتين ) [٣].

وفي اشتراط الممازجة وعدمه قولان : الأول ـ وهو الأقوى ـ للتذكرة [٤].

والأولين [٥] ، والثاني للنهاية والتحرير [٦] والثانيين [٧].

لنا : أصالة عدم المطهرية ، واستصحاب النجاسة. وكون مجرد الاتصال رافعا غير ثابت ، والمرسلة لإثباته قاصرة ، إذ غير ما مزج معه لم يره ، وطهارة بعض من ماء دون بعض ممكنة ، فطهارة السطح الفوقاني لتطهير ما سواء غير مستلزمة.

وتطهير ماء النهر بعضه بعضا لا يفيد العموم ، فإنّ تطهير ماء النهر بعضه بعضا لا يفيد أزيد من أنّه يطهره ، أما أنّ تطهيره إياه هل بالملاقاة أو الممازجة أو بهما؟ فلا دلالة عليه.

للمخالف : كفاية الاتصال في الدفع فيكفي للرفع.

وامتناع الممازجة الحقيقية فتكفي العرفية ـ أي ملاقاة بعض الأجزاء للبعض ـ فالبعض الآخر يطهر بالاتصال فيكون مطهرا مطلقا.

واستحالة المداخلة فلا يوجد [٨]سوى الاتصال.


[١] الكافي ٣ : ١٣ الطهارة ب ٩ ح ٣ ، الوسائل ١ : ١٤٦ أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ٥.

[٢] الكافي ٣ : ١٤ الطهارة ب ١٠ ح ١ ، الوسائل ١ : ١٥٠ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٧. بتفاوت يسير.

[٣] لا توجد في « ق ».

[٤] التذكرة ١ : ٤.

[٥] يعني المحقق الأول في المعتبر ١ : ٥٠ ، والشهيد الأول في الدروس ١ : ١٢١ ، والذكرى : ٩.

[٦] نهاية الاحكام ١ : ٢٣٢ ، التحرير ١ : ٤.

[٧] يعني المحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ١٣٧ والشهيد الثاني في الروضة ١ : ٣٢.

[٨] في « ح » : فلا يوجب.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست