لنا : أصالة عدم
المطهرية ، واستصحاب النجاسة. وكون مجرد الاتصال رافعا غير ثابت ، والمرسلة
لإثباته قاصرة ، إذ غير ما مزج معه لم يره ، وطهارة بعض من ماء دون بعض ممكنة ،
فطهارة السطح الفوقاني لتطهير ما سواء غير مستلزمة.
وتطهير ماء النهر
بعضه بعضا لا يفيد العموم ، فإنّ تطهير ماء النهر بعضه بعضا لا يفيد أزيد من أنّه
يطهره ، أما أنّ تطهيره إياه هل بالملاقاة أو الممازجة أو بهما؟ فلا دلالة عليه.
للمخالف : كفاية
الاتصال في الدفع فيكفي للرفع.
وامتناع الممازجة
الحقيقية فتكفي العرفية ـ أي ملاقاة بعض الأجزاء للبعض ـ فالبعض الآخر يطهر
بالاتصال فيكون مطهرا مطلقا.