والجامع [١] ، والمعتمد ، واللوامع ، استنادا إلى
التعليل المذكور في الأخبار لظهور عدم مدخلية الاستعمال الخاص فيه ، قولان :
أظهرهما : الثاني
إن أرادوا استعماله في البدن ، كما هو ظاهر استنادهم إلى التعليل ، لا لأجله ـ لمنع
اقتضائه للتعميم ، لجواز اختصاصه بما نهي عنه ـ بل لترك الاستفصال في الموثّقة ،
بل ظهور قولها : « رأسي وجسدي » في غير الاغتسال. والأوّل مع انضمام غسل البدن ،
إن أرادوا الأعمّ.
ولا فرق في
الكراهة على الأشهر الأظهر بين التسخين والتسخّن ، لإطلاق الروايتين. خلافا للمحكي
عن الخلاف ، والسرائر ، والجامع [٢] ، وهو الظاهر من المختصر النافع [٣] ، فخصّوا بالأول.
ولا وجه له.
ولا بين الأواني
المنطبعة ، والخزفيّة ، والبلاد الحارة ، والباردة ، والماء الكثير ، والقليل ،
وما يسخن بالإشراق ، أو القرب ، لما مر.
وربما يخص ببعض ما
ذكر ، لاعتبارات غير مسموعة في مقابلة الإطلاق.
بل ظاهره عدم
الفرق بين الآنية ، والحوض ، والنهر ، والساقية ، كما يظهر الميل إليه من بعض
المتأخرين [٤] ، إلاّ أنّ الفاضل في نهاية الأحكام والتذكرة [٥] ، ادّعى الإجماع
على الاختصاص بالأوّل ، وكذا في الغرر.
ولا تزول الكراهة
بزوال السخونة ، على الأظهر المصرّح به في كلام جماعة من المتأخرين [٦] ، واستظهره في
المنتهى ، واحتمله في التذكرة ، وقطع به في الذكرى [٧] ، للاستصحاب ،
وإطلاق الروايتين. والبناء على اشتراط بقاء المبدأ في