responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 127

والجامع [١] ، والمعتمد ، واللوامع ، استنادا إلى التعليل المذكور في الأخبار لظهور عدم مدخلية الاستعمال الخاص فيه ، قولان :

أظهرهما : الثاني إن أرادوا استعماله في البدن ، كما هو ظاهر استنادهم إلى التعليل ، لا لأجله ـ لمنع اقتضائه للتعميم ، لجواز اختصاصه بما نهي عنه ـ بل لترك الاستفصال في الموثّقة ، بل ظهور قولها : « رأسي وجسدي » في غير الاغتسال. والأوّل مع انضمام غسل البدن ، إن أرادوا الأعمّ.

ولا فرق في الكراهة على الأشهر الأظهر بين التسخين والتسخّن ، لإطلاق الروايتين. خلافا للمحكي عن الخلاف ، والسرائر ، والجامع [٢] ، وهو الظاهر من المختصر النافع [٣] ، فخصّوا بالأول. ولا وجه له.

ولا بين الأواني المنطبعة ، والخزفيّة ، والبلاد الحارة ، والباردة ، والماء الكثير ، والقليل ، وما يسخن بالإشراق ، أو القرب ، لما مر.

وربما يخص ببعض ما ذكر ، لاعتبارات غير مسموعة في مقابلة الإطلاق.

بل ظاهره عدم الفرق بين الآنية ، والحوض ، والنهر ، والساقية ، كما يظهر الميل إليه من بعض المتأخرين [٤] ، إلاّ أنّ الفاضل في نهاية الأحكام والتذكرة [٥] ، ادّعى الإجماع على الاختصاص بالأوّل ، وكذا في الغرر.

ولا تزول الكراهة بزوال السخونة ، على الأظهر المصرّح به في كلام جماعة من المتأخرين [٦] ، واستظهره في المنتهى ، واحتمله في التذكرة ، وقطع به في الذكرى [٧] ، للاستصحاب ، وإطلاق الروايتين. والبناء على اشتراط بقاء المبدأ في‌


[١] الجامع للشرائع : ٢٠.

[٢] الخلاف ١ : ٥٤ ، السرائر ١ : ٩٥ ، الجامع للشرائع : ٢٠.

[٣] المختصر النافع : ٤.

[٤] مجمع الفائدة ١ : ٢٩٢.

[٥] نهاية الأحكام ١ : ٢٢٦ ، التذكرة ١ : ٣.

[٦] منهم صاحب الروض : ١٦١ ، والرياض ١ : ١٢.

[٧] المنتهى ١ : ٥ ، التذكرة ١ : ٣ ، الذكرى : ٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست