والمروي في العلل
: « خمس تورث البرص » وعدّ منها : « التوضؤ والاغتسال بالماء الذي يسخّنه الشمس » [١].
وموثّقة إبراهيم
بن عبد الحميد : « دخل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس ، قال : « يا حميراء
ما هذا؟ قالت : أغسل رأسي وجسدي ، قال : لا تعودي فإنّه يورث البرص » [٢].
وضعف الأخبار ـ لو
سلّم ـ لا يضرّ ، للتسامح ، والانجبار.
والإجماع على عدم
الحرمة ـ كما عن الخلاف [٣] أيضا ـ مع مرسلة ابن سنان المنجبر ضعفها لو كان : « لا بأس
بأن يتوضأ في الماء الذي يوضع في الشمس » [٤].
والنهي عن العود
في الموثّقة ، دون التطهير في الحال ، أوجب حمل النهي على الكراهة.
ويلحق بالطهارة
التعجين ، لرواية السكوني.
وفي الاختصاص بهما
، كجماعة منهم : الصدوق [٥] ، والدروس [٦] ، وقوفا على ظاهر النص ، أو التعدّي إلى مطلق الاستعمال ،
كالنهاية ، والمهذّب [٧] ،
[١] لم نعثر عليها
في العلل ، وهي مرويّة في الخصال : ٢٧٠ ـ ٩ ، الوسائل ٧ : ٣٦٧ أبواب صلاة الجمعة
وآدابها ب ٣٨ ح ٦.
[٢] التهذيب ١ : ٣٣٦
ـ ١١١٣ ، الاستبصار ١ : ٣٠ ـ ٧٩ ، الوسائل ١ : ٢٠٧ أبواب الماء المضاف ب ٦ ح ١.