responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 126

والمروي في العلل : « خمس تورث البرص » وعدّ منها : « التوضؤ والاغتسال بالماء الذي يسخّنه الشمس » [١].

وموثّقة إبراهيم بن عبد الحميد : « دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس ، قال : « يا حميراء ما هذا؟ قالت : أغسل رأسي وجسدي ، قال : لا تعودي فإنّه يورث البرص » [٢].

وضعف الأخبار ـ لو سلّم ـ لا يضرّ ، للتسامح ، والانجبار.

والإجماع على عدم الحرمة ـ كما عن الخلاف [٣] أيضا ـ مع مرسلة ابن سنان المنجبر ضعفها لو كان : « لا بأس بأن يتوضأ في الماء الذي يوضع في الشمس » [٤].

والنهي عن العود في الموثّقة ، دون التطهير في الحال ، أوجب حمل النهي على الكراهة.

ويلحق بالطهارة التعجين ، لرواية السكوني.

وفي الاختصاص بهما ، كجماعة منهم : الصدوق [٥] ، والدروس [٦] ، وقوفا على ظاهر النص ، أو التعدّي إلى مطلق الاستعمال ، كالنهاية ، والمهذّب [٧] ،


[١] لم نعثر عليها في العلل ، وهي مرويّة في الخصال : ٢٧٠ ـ ٩ ، الوسائل ٧ : ٣٦٧ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٣٨ ح ٦.

[٢] التهذيب ١ : ٣٣٦ ـ ١١١٣ ، الاستبصار ١ : ٣٠ ـ ٧٩ ، الوسائل ١ : ٢٠٧ أبواب الماء المضاف ب ٦ ح ١.

[٣] الخلاف ١ : ٥٤.

[٤] التهذيب ١ : ٣٦٦ ـ ١١٤ ، الوسائل ١ : ٢٠٨ أبواب الماء المضاف ب ٦ ح ٣.

[٥] الفقيه ١ : ٦.

[٦] لم نعثر عليه فيه ، بل وجدناه في الذكرى : ٨.

[٧] نسبه إلى النهاية والمهذّب .. في كشف اللثام ١ : ٣٢. والموجود فيهما خلافه

كما نبه عليه في مفتاح الكرامة ١ : ٩٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست