responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 128

صدق المشتق وعدمه فاسد ، لأنّ هذا النزاع في المشتقّات الخالية عن الزمان.

ولا بانحصار الماء فيه ، لما ذكر.

والأكثر على الزوال حينئذ ، لوجوب استعماله فلا يجتمع مع الكراهة.

ويضعف : بأنّ الكراهة في أمثال ذلك بمعنى المرجوحية الإضافية ، دون المعنى المصطلح. ولو أريد ذلك ، امتنع مع عدم الانحصار أيضا ، لامتناع اجتماعه مع الوجوب التخييري أيضا.

المسألة الخامسة : لا يكره استعمال الماء المسخّن في النار ، في غير غسل الميت ، بالإجماع ، كما في اللوامع ، والمعتمد ، للأصل.

ويكره فيه كذلك ، كما عن الخلاف ، والمنتهى [١] ، لصحيحة زرارة : « لا يسخن الماء للميت » [٢].

ومراسيل ابن المغيرة ، ويعقوب بن يزيد ، والفقيه :

والاولى : « لا يقرب الميت ماء حميما » [٣].

والأخرى : « لا يسخن للميت الماء ، لا تعجل له بالنار » [٤].

والثالثة : « لا يسخن الماء للميت الاّ أن يكون شتاء باردا » [٥].

والرضوي : « ولا يسخن له ماء إلاّ أن يكون باردا جدّا ، فتوقي الميت مما توقي منه نفسك ، ولا يكون الماء حارّا شديدا ، وليكن فاترا » [٦].


[١] الخلاف ١ : ٦٩٢ ، المنتهى ١ : ٤٣٠.

[٢] التهذيب ١ : ٣٢٢ ـ ٩٣٨ ، الوسائل ١ : ٢٠٨ أبواب الماء المضاف ب ٧ ح ١.

[٣] التهذيب ١ : ٣٢٢ ـ ٩٣٩ ، الوسائل ٢ : ٤٩٩ أبواب غسل الميت ب ١٠ ح ٢.

[٤] الكافي ٣ : ١٤٧ الجنائز ب ٢١ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٢٢ ـ ٩٣٧ ، الوسائل ٢ : ٤٩٩ أبواب غسل الميت ب ١٠ ح ٣.

[٥] الفقيه ١ : ٨٦ ـ ٣٩٧ و ٣٩٨ ، الوسائل ٢ : ٤٩٩ أبواب غسل الميت ب ١٠ ح ٤ و ٥.

[٦] فقه الرضا (ع) : ١٦٧ ، المستدرك ٢ : ١٧٤ أبواب غسل الميت ب ١٠ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست