صدق المشتق وعدمه
فاسد ، لأنّ هذا النزاع في المشتقّات الخالية عن الزمان.
ولا بانحصار الماء
فيه ، لما ذكر.
والأكثر على
الزوال حينئذ ، لوجوب استعماله فلا يجتمع مع الكراهة.
ويضعف : بأنّ
الكراهة في أمثال ذلك بمعنى المرجوحية الإضافية ، دون المعنى المصطلح. ولو أريد
ذلك ، امتنع مع عدم الانحصار أيضا ، لامتناع اجتماعه مع الوجوب التخييري أيضا.
المسألة الخامسة : لا يكره استعمال
الماء المسخّن في النار ، في غير غسل الميت ، بالإجماع ، كما في اللوامع ،
والمعتمد ، للأصل.
ويكره فيه كذلك ،
كما عن الخلاف ، والمنتهى [١] ، لصحيحة زرارة : « لا يسخن الماء للميت » [٢].