responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 121

في موضعه.

ومن المتأخّرين من استند في الانسحاب والفرق إلى الاستقراء ، وعدّ مواضع قليلة في المحصور وغيره ، لإثباته [١].

ولا إشعار في شي‌ء منها بالتغاير بين المحصور وغيره ، مضافا إلى أنّ بمثلها لا يثبت الاستقراء ، ولو ثبت لا يكون إلاّ ظنيا ، ولا حجية فيه.

فروع :

أ : لا فرق فيما ذكر بين ما لو كان الاشتباه حاصلا أوّلا ، وبين ما لو حصل بعد التعيّن.

واحتمل في المدارك الفرق : بتحقّق المنع من استعمال المتعيّن ، فيستصحب [٢].

وضعفه ظاهر جدا ، لأنّ المتعيّن غير متحقّق حتى يستصحب منعه ، وغيره غير متحقّق المنع فيه.

ب : لو كان الاشتباه للشك في وقوع النجاسة ، أو في نجاسة الواقع ، لا يجب الاجتناب بالإجماع والأصل.

ج : في اختصاص الحكم بالإنائين ، كما عن جملة من المتأخرين [٣] ، وبه صرّح والدي رحمه‌الله ، أو انسحابه إلى مثل الغديرين أيضا ، كالشيخين ، والفاضلين ، بل كثير من الأصحاب [٤] قولان :

الأوّل ، وهو الأظهر ، للأصل. والثاني ، لأنّه مقتضى بعض الأدلّة المقتضية‌


[١] الحدائق ١ : ٥٠٣.

[٢] المدارك ١ : ١٠٨.

[٣] منهم صاحب المشارق : ٢٨٢.

[٤] لم نعثر على قول الشيخين والفاضلين بالانسحاب إلى غير الإناء ، بل نسبه في المعالم إلى بعضهم. نعم ، المنسوب إليهم وإلى كثير من الأصحاب هو الانسحاب إلى الأكثر من الإناءين كما مرّ حكمه في ص ١٢٠. راجع المعالم : ١٦٢ ، والحدائق ١ : ٥١٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست