ومن المتأخّرين من
استند في الانسحاب والفرق إلى الاستقراء ، وعدّ مواضع قليلة في المحصور وغيره ،
لإثباته [١].
ولا إشعار في شيء
منها بالتغاير بين المحصور وغيره ، مضافا إلى أنّ بمثلها لا يثبت الاستقراء ، ولو
ثبت لا يكون إلاّ ظنيا ، ولا حجية فيه.
فروع :
أ
: لا فرق فيما ذكر
بين ما لو كان الاشتباه حاصلا أوّلا ، وبين ما لو حصل بعد التعيّن.
واحتمل في المدارك
الفرق : بتحقّق المنع من استعمال المتعيّن ، فيستصحب [٢].
وضعفه ظاهر جدا ،
لأنّ المتعيّن غير متحقّق حتى يستصحب منعه ، وغيره غير متحقّق المنع فيه.
ب
: لو كان الاشتباه
للشك في وقوع النجاسة ، أو في نجاسة الواقع ، لا يجب الاجتناب بالإجماع والأصل.
ج
: في اختصاص الحكم
بالإنائين ، كما عن جملة من المتأخرين [٣] ، وبه صرّح والدي رحمهالله ، أو انسحابه إلى مثل الغديرين أيضا ، كالشيخين ،
والفاضلين ، بل كثير من الأصحاب [٤] قولان :
الأوّل ، وهو
الأظهر ، للأصل. والثاني ، لأنّه مقتضى بعض الأدلّة المقتضية
[٤] لم نعثر على قول
الشيخين والفاضلين بالانسحاب إلى غير الإناء ، بل نسبه في المعالم إلى بعضهم. نعم
، المنسوب إليهم وإلى كثير من الأصحاب هو الانسحاب إلى الأكثر من الإناءين كما مرّ
حكمه في ص ١٢٠. راجع المعالم : ١٦٢ ، والحدائق ١ : ٥١٥.