وأمّا الثالث :
فبأنّ اللازم تحصيل البراءة الشرعية ، وهي تحصيل ـ بملاحظة الأصل لو لا الإجماع
والأخبار ـ مع الطهارة بذلك الماء.
وأمّا الرابع :
فبأنّ المحكوم به طهارة كل منهما على البدليّة ، فلا ترجيح بلا مرجّح.
ثمَّ الحكم هل
يختص بالإناءين أو ينسحب إلى الأكثر أيضا؟
وكلماتهم بين
المطلق في المشتبه ، كما في الشرائع ، والدروس [١]. ومقيّد بالإناءين ، مثل النافع ، والإرشاد [٢]. ومصرّح
بالانسحاب ، نحو التحرير ، وغرر المجامع بل المعتبر [٣]. وناصّ على نفيه
، كجماعة من المتأخرين [٤] ، منهم : والدي العلاّمة في كتابيه.
والقائل بالانسحاب
يخصّص بالمحصور ، لتصريح الجماعة بخروج غيره عن هذا الحكم. ففي المسألة قولان :
عدم الانسحاب
مطلقا ، بمعنى جواز الاستعمال غير المساوي للنجس ، للأصل الخالي عن المعارض ، وهو
الحق.
والإيراد : بأنّ
التمسّك بالأصل في كل فرد ينتج الحكم بطهارة الجميع ، ضعيف ، لأنّه إنّما هو إذا
لم يكن في كل فرد ممّا يساوي النجس على سبيل البدلية.
والانسحاب في
الزائد المحصور ، للأدلّة الأربعة الأخيرة المردودة ، وللإجماع المنقول في التحرير
، الغير القابل للإخراج عن الأصل ، لعدم حجيته ، ولتنقيح المناط المردود بعدم
قطعيّة العلة.
هذا ، مع أنّ ما
ذكروه في الفرق بين المحصور وغيره غير ناهض ، كما بيّنا