responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 120

يجتنب عن كلّ منهما بدلا.

وأمّا الثالث : فبأنّ اللازم تحصيل البراءة الشرعية ، وهي تحصيل ـ بملاحظة الأصل لو لا الإجماع والأخبار ـ مع الطهارة بذلك الماء.

وأمّا الرابع : فبأنّ المحكوم به طهارة كل منهما على البدليّة ، فلا ترجيح بلا مرجّح.

ثمَّ الحكم هل يختص بالإناءين أو ينسحب إلى الأكثر أيضا؟

وكلماتهم بين المطلق في المشتبه ، كما في الشرائع ، والدروس [١]. ومقيّد بالإناءين ، مثل النافع ، والإرشاد [٢]. ومصرّح بالانسحاب ، نحو التحرير ، وغرر المجامع بل المعتبر [٣]. وناصّ على نفيه ، كجماعة من المتأخرين [٤] ، منهم : والدي العلاّمة في كتابيه.

والقائل بالانسحاب يخصّص بالمحصور ، لتصريح الجماعة بخروج غيره عن هذا الحكم. ففي المسألة قولان :

عدم الانسحاب مطلقا ، بمعنى جواز الاستعمال غير المساوي للنجس ، للأصل الخالي عن المعارض ، وهو الحق.

والإيراد : بأنّ التمسّك بالأصل في كل فرد ينتج الحكم بطهارة الجميع ، ضعيف ، لأنّه إنّما هو إذا لم يكن في كل فرد ممّا يساوي النجس على سبيل البدلية.

والانسحاب في الزائد المحصور ، للأدلّة الأربعة الأخيرة المردودة ، وللإجماع المنقول في التحرير ، الغير القابل للإخراج عن الأصل ، لعدم حجيته ، ولتنقيح المناط المردود بعدم قطعيّة العلة.

هذا ، مع أنّ ما ذكروه في الفرق بين المحصور وغيره غير ناهض ، كما بيّنا‌


[١] الشرائع ١ : ١٥ ، الدروس ١ : ١٢٣.

[٢] المختصر النافع : ٤ ، مجمع الفائدة ١ : ٢٨١.

[٣] التحرير ١ : ٦ ، المعتبر ١ : ١٠٤.

[٤] منهم صاحب المشارق : ٢٨٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست