responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 122

للحكم في الإناءين. وقد عرفت ضعفها.

د : المشتبه بالمشتبه بالنجس كالطاهر ، للأصل ، واختصاص الدليل بغيره.

وكون المشتبه بالنجس في حكمه كليّا ، ممنوع.

هـ : لو لاقى أحد المشتبهين طاهرا لا ينجّسه ، وفاقا للثانيين [١] ، والمعالم ، والمدارك [٢] ، وجملة من المتأخرين [٣] ، للأصل.

وخلافا للمنتهى [٤] ، والسرائر [٥] ، والحدائق [٦] ، لأنّ المشتبه بالنجس في حكمه. وقد مرّ دفعه.

ولأنّ الطاهر بملاقاته المشتبه صار مشتبها ، فيجب اجتنابه.

وفيه : منع وجوب الاجتناب عن مثل ذلك المشتبه.

و : لو لم يتمكّن من غير الإناءين يجب التيمّم ، دون الصلاة مع كل منهما بعد غسل موضع الملاقاة مع الأوّل إن أمكن ، كما إذا وجد ماء مغصوب ، بلا خلاف ظاهر فيه ، كما في الحدائق [٧] ، للموثّقين.

ز : ظاهر الموثّقين : اختصاص المنع في الإناءين بالطهارة. ولكن الظاهر عدم الفصل بينها وبين غيرها ، من رفع الخبث والشرب.

المسألة الثانية : صرّح جماعة من الأصحاب [٨] : بأنّ المشتبه بالمغصوب كالمشتبه بالنجس‌ ، فلا يجوز الاستعمال إذا كانا اثنين أو مع الحصر.


[١] ربما يستفاد من جامع المقاصد ١ : ١٥١ ، والروض : ٢٢٤.

[٢] المعالم : ٢٨٤ ، المدارك ١ : ١٠٨.

[٣] منهم صاحب الذخيرة : ١٣٨.

[٤] المنتهى ١ : ٣٠.

[٥] لم نعثر عليه ، وليس في « ه‌ ».

[٦] الحدائق ١ : ٥١٤.

[٧] الحدائق ١ : ٥١٨.

[٨] منهم صاحبا المنتهى ١ : ٣١ ، والإيضاح ١ : ٢٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست