هـ
: لو لاقى أحد
المشتبهين طاهرا لا ينجّسه ، وفاقا للثانيين [١] ، والمعالم ، والمدارك [٢] ، وجملة من المتأخرين [٣] ، للأصل.
وخلافا للمنتهى [٤] ، والسرائر [٥] ، والحدائق [٦] ، لأنّ المشتبه
بالنجس في حكمه. وقد مرّ دفعه.
ولأنّ الطاهر
بملاقاته المشتبه صار مشتبها ، فيجب اجتنابه.
وفيه : منع وجوب
الاجتناب عن مثل ذلك المشتبه.
و
: لو لم يتمكّن من
غير الإناءين يجب التيمّم ، دون الصلاة مع كل منهما بعد غسل موضع الملاقاة مع الأوّل
إن أمكن ، كما إذا وجد ماء مغصوب ، بلا خلاف ظاهر فيه ، كما في الحدائق [٧] ، للموثّقين.
ز
: ظاهر الموثّقين :
اختصاص المنع في الإناءين بالطهارة. ولكن الظاهر عدم الفصل بينها وبين غيرها ، من
رفع الخبث والشرب.
المسألة الثانية : صرّح جماعة من
الأصحاب [٨]
: بأنّ المشتبه بالمغصوب كالمشتبه بالنجس ، فلا يجوز
الاستعمال إذا كانا اثنين أو مع الحصر.
[١] ربما يستفاد من
جامع المقاصد ١ : ١٥١ ، والروض : ٢٢٤.