المسألة
الأولى : لا خلاف في وجوب الاجتناب عن الإناءين
المشتبهيناللذين أحدهما طاهر
والآخر نجس ، وعليه الإجماع في [١] الخلاف ، والسرائر ، والغنية ، والمعتبر ، والتذكرة ،
ونهاية الإحكام ، والمختلف [٢] ، وهو الحجة عليه ، مضافا إلى موثقتي سماعة والساباطي ،
المتقدّمتين في بحث القليل [٣]. والطعن في حجّيتهما ضعيف من وجوه.
والاحتجاج للمطلوب
، بأنّ يقين الطهارة في كل منهما معارض بيقين النجاسة ، فلا دليل على الطهارة
المجوّزة للاستعمال. وبأنّ اجتناب النجس واجب ، وهو لا يتمّ إلاّ باجتنابهما ،
معا. وبأنّ اشتغال الذمّة بالصلاة يستدعي البراءة اليقينيّة ، وهي لا تحصل إلاّ
بالطهارة بغير هذا الماء. وبأنّ النجس القطعي موجود ، فالحكم بطهارة الجميع حكم
بطهارة النجس ، وبطهارة واحد ، ترجيح بلا مرجّح. ضعيف جدّا.
أمّا الأوّل :
فبأنّ مورد يقين النجاسة أحدهما لا بعينه ، ومورد الطهارة كلّ منهما معيّنا بدلا ،
فاختلف المحل ، فلا يتحقّق التعارض. مع أنّ أصالة الطهارة الشرعية عن المعارض
خالية.
وأمّا الثاني :
فبمنع وجوب اجتناب النجس مطلقا ، بل اللازم الثابت وجوب الاجتناب عن العلم
باستعمال النجس ، وهو يحصل باجتنابهما معا ، وإن لم