وعن الشيخ في
الخلاف والمبسوط والنهاية والتبيان : أنها مدان ، ووافقه عليه غيره ، وعن الخلاف :
الإجماع عليه. ويشهد له مصحح
أبي بصير في كفارة الظهار : « تصدق على
ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً ، لكل مسكين مدين مدين » [١]وفيه : أنه إن
أمكن تخصيصه بمورده وجب الاقتصار عليه ، لعدم معارض له فيه. وإلا ـ كما هو الظاهر
، من جهة عدم الفصل بين الموارد ـ فاللازم حمله على الاستحباب ، جمعاً عرفيا بينه
وبين ما سبق. وأما دعوى الإجماع ، فموهونة بمخالفة الأكثر ، كما لا يخفى.
[١] مما يسمى
طعاماً ، كما هو المشهور ، بل في محكي الخلاف : الإجماع عليه. لإطلاق الأدلة. وما
في بعض كتب اللغة : من أنه قد يختص الطعام بالبر لا يقدح فيما ذكرنا ، ـ لأنه لو
تمَّ ـ فهو خلاف الاستعمال الشائع ، الذي يحمل عليه اللفظ عند الإطلاق. مع أنه
مختص بلفظ الطعام ، ولا يجري فيما اشتملت عليه النصوص ، وهو الإطعام. فالبناء على
إطلاقه ، الشامل لكل ما يطعم ، المقابل لما يشرب ، متعين.
نعم ورد في نصوص
كفارة اليمين التقييد بالحنطة ، والدقيق ، والخبز ففي
صحيح الحلبي : « يطعم عشرة مساكين
لكل مسكين مد من حنطة ، أو مد من دقيق » [٢] ، وفي صحيح الثمالي : «
إطعام عشرة مساكين مداً مداً ، دقيق ، أو حنطة » [٣]. وفي
مصحح هشام بن الحكم : « مد مد من حنطة » [٤]. وفي
مصحح أبي بصير : « قلت : وما أوسط
ذلك؟