[١] بلا خلاف ولا
إشكال ، كما في الجواهر. ويدل عليه مصحح
أبي بصير : « سألت أبا جعفر (ع) عن (أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ)[١] قال (ع) : نعم ، ما تقوتون به عيالكم من أوسط
ذلك. قلت : وما أوسط ذلك؟ فقال : الخل ، والزيت ، والتمر ، والخبز ، يشبعهم به مرة
واحدة » [٢]واختصاصه بكفارة اليمين لا يقدح في جواز التعدي إلى المقام
وسائر الكفارات ، لعدم الفصل.
ومنه يظهر ما في
ما عن المفيد : من أنه اعتبر في كفارة اليمين أن يشبعهم طول يومهم. ويشهد له رواية
سماعة ـ المروية عن تفسير
العياشي ـ عن أبي عبد الله (ع) : «
سألته عن قول الله عز وجل (مِنْ
أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ) في كفارة
اليمين. قال (ع) : ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوماً. وكان يعجبه مد لكل مسكين » [٣]لضعف الرواية
بالإرسال ، مع لزوم حملها على الاستحباب ، جمعاً بينها وبين المصحح.
[٢] كما هو
المشهور ، ولا سيما بين المتأخرين. للنصوص الكثيرة الدالة على الاكتفاء به ، بل
لعلها متواترة ، الوارد بعضها في كفارة قتل الخطا [٤] وبعضها في كفارة
اليمين [٥] وبعضها في كفارة شهر رمضان [٦] بضميمة عدم القول
بالفصل بين أنواع الكفارات.