responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 374

إما بإشباعهم [١] ، وإما بالتسليم إليهم. كل واحد مداً [٢] ،

______________________________________________________

[١] بلا خلاف ولا إشكال ، كما في الجواهر. ويدل عليه مصحح أبي بصير : « سألت أبا جعفر (ع) عن ( أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) [١] قال (ع) : نعم ، ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك. قلت : وما أوسط ذلك؟ فقال : الخل ، والزيت ، والتمر ، والخبز ، يشبعهم به مرة واحدة » [٢]واختصاصه بكفارة اليمين لا يقدح في جواز التعدي إلى المقام وسائر الكفارات ، لعدم الفصل.

ومنه يظهر ما في ما عن المفيد : من أنه اعتبر في كفارة اليمين أن يشبعهم طول يومهم. ويشهد له رواية سماعة ـ المروية عن تفسير العياشي ـ عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن قول الله عز وجل ( مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ) في كفارة اليمين. قال (ع) : ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوماً. وكان يعجبه مد لكل مسكين » [٣]لضعف الرواية بالإرسال ، مع لزوم حملها على الاستحباب ، جمعاً بينها وبين المصحح.

[٢] كما هو المشهور ، ولا سيما بين المتأخرين. للنصوص الكثيرة الدالة على الاكتفاء به ، بل لعلها متواترة ، الوارد بعضها في كفارة قتل الخطا [٤] وبعضها في كفارة اليمين [٥] وبعضها في كفارة شهر رمضان [٦] بضميمة عدم القول بالفصل بين أنواع الكفارات.


[١] المائدة : ٨٩.

[٢] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الكفارات حديث : ٥.

[٣] الوسائل باب : ١٢ من أبواب الكفارات حديث : ٩.

[٤] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الكفارات حديث : ١.

[٥] راجع الوسائل باب : ١٢ من أبواب الكفارات.

[٦] الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١٠ ، ١٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست