فقال (ع) : الخل ،
والزيت ، والتمر ، والخبز ، يشبعهم به مرة واحدة » [١]ونحوها غيرها.
وعليه فالجمع العرفي يقتضي التقييد بذلك في خصوص كفارة اليمين. والتعدي إلى غيرها
يتوقف على عدم الفصل ، وهو غير ثابت. فعن الحلي : « يجوز أن يخرج حباً ، ودقيقاً ،
وخبزاً ، وكلما يسمى طعاماً إلا كفارة اليمين ، فإنه يجب عليه أن يخرج من الطعام
الذي يطعم أهله ، للآية ». وفي التحرير : « يجوز إخراج الخبز ، والدقيق ، والسويق
، والحب ـ لا السنبل ـ من كل ما يسمى طعاماً ، في جميع الكفارات. إلا كفارة اليمين
، فان الواجب فيها الإطعام من أوسط ما يطعم أهله. ولو أطعم مما يغلب على قوت البلد
جاز ».
وأما التقييد في
الآية بالأوسط ـ وكذا في جملة من النصوص ـ فقد اختلفت النصوص في تفسيره. ففي بعضها
: إرادة الوسط في المقدار ، ففي
مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : «
في قول الله عز وجل (مِنْ
أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ )
قال (ع) : هو كما يكون في البيت : من يأكل المد ، ومنهم من يأكل أكثر من المد ،
ومنهم من يأكل أقل من المد ، فبين ذلك. وإن شئت جعلت لهم أدماً. والأدم أدناه ملح
، وأوسطه الخل والزيت ، وأرفعه اللحم » [٢]. ونحوه غيره. وفي
بعضها : إرادة الوسط في الجنس ، كمصحح أبي بصير المتقدم. ونحوه مصحح البزنطي عن
أبي جميلة [٣] ، وخبر زرارة [٤] وغيرهما.
ويجب حمل الأخير
على الاستحباب ، لما في مصحح الحلبي المتقدم ،