responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 376

______________________________________________________

فقال (ع) : الخل ، والزيت ، والتمر ، والخبز ، يشبعهم به مرة واحدة » [١]ونحوها غيرها. وعليه فالجمع العرفي يقتضي التقييد بذلك في خصوص كفارة اليمين. والتعدي إلى غيرها يتوقف على عدم الفصل ، وهو غير ثابت. فعن الحلي : « يجوز أن يخرج حباً ، ودقيقاً ، وخبزاً ، وكلما يسمى طعاماً إلا كفارة اليمين ، فإنه يجب عليه أن يخرج من الطعام الذي يطعم أهله ، للآية ». وفي التحرير : « يجوز إخراج الخبز ، والدقيق ، والسويق ، والحب ـ لا السنبل ـ من كل ما يسمى طعاماً ، في جميع الكفارات. إلا كفارة اليمين ، فان الواجب فيها الإطعام من أوسط ما يطعم أهله. ولو أطعم مما يغلب على قوت البلد جاز ».

وأما التقييد في الآية بالأوسط ـ وكذا في جملة من النصوص ـ فقد اختلفت النصوص في تفسيره. ففي بعضها : إرادة الوسط في المقدار ، ففي مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « في قول الله عز وجل ( مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) قال (ع) : هو كما يكون في البيت : من يأكل المد ، ومنهم من يأكل أكثر من المد ، ومنهم من يأكل أقل من المد ، فبين ذلك. وإن شئت جعلت لهم أدماً. والأدم أدناه ملح ، وأوسطه الخل والزيت ، وأرفعه اللحم » [٢]. ونحوه غيره. وفي بعضها : إرادة الوسط في الجنس ، كمصحح أبي بصير المتقدم. ونحوه مصحح البزنطي عن أبي جميلة [٣] ، وخبر زرارة [٤] وغيرهما.

ويجب حمل الأخير على الاستحباب ، لما في مصحح الحلبي المتقدم ،


[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الكفارات حديث : ٥.

[٢] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الكفارات حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الكفارات حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الكفارات حديث : ٩.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست