إليها أيضاً ،
فراراً عن بقاء الذنب ، لعدم الفرق بين الحدوث والبقاء في نظر العقل ، لأن في كل
منهما خطراً. بل لعل ذلك منشأ لانصراف الأدلة إلى الفورية. فتأمل.
[١] لعدم الدليل
عليه ، والأصل البراءة.
[٢] بلا خلاف معتد
به ، فإن الآية [١] والنصوص [٢] وإن كانت مشتملة على المسكين ، إلا أن الإجماع ـ صريحاً ،
وظاهراً ، محكياً عن جماعة ـ على أن الفقير والمسكين يراد كل منهما من الآخر عند
الانفراد. قال في محكي المبسوط : « لا خلاف في أنه إن أوصى للفقراء منفردين ، أو
للمساكين كذلك ، جاز صرف الوصية إلى الصنفين جميعاً » ومثله : ما عن نهاية الأحكام
وفي محكي المسالك : « واعلم أن الفقراء والمساكين متى ذكر أحدهما دخل فيه الآخر
بغير خلاف ». وعن الروضة ، ومحكي الميسية : الإجماع على ذلك ، وفي الحدائق : نفي
الخلاف فيه ، ويظهر من كلامهم في الكفارات المفروغية عنه. فما في القواعد ـ من
الإشكال في إجزاء الإعطاء للفقير في الكفارة ـ ضعيف. ولا سيما بملاحظة ما في مصحح إسحاق ، الوارد في إطعام عشرة
مساكين أو إطعام ستين مسكيناً : « قلت : فيعطيه
الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال (ع) : نعم » [٣].