responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 71

استحباباً مؤكداً ، بل لا يبعد استحباب [١] قضاء غير الرواتب من النوافل المؤقتة ، دون غيرها.

والأولى قضاء غير الرواتب من المؤقتات بعنوان احتمال المطلوبية. ولا يتأكد قضاء ما فات حال المرض [٢].

______________________________________________________

يصنع؟ قال (ع) : فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها ، فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلك. قلت له : فإنه لا يقدر على القضاء. فقال عليه‌السلام : إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شي‌ء عليه. وان كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء ، وإلا لقي الله وهو مستخف متهاون مضيع لسنة ( لحرمة خ ل ) رسول الله (ص). قلت : فإنه لا يقدر على القضاء فهل يجزئ أن يتصدق؟ فسكت مليا. ثمَّ قال : فليتصدق بصدقة. قلت : فما يتصدق؟ قال (ع) بقدر طوله ، وأدنى ذلك : مد لكل مسكين مكان كل صلاة. قلت : وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين؟ قال (ع) : لكل ركعتين من صلاة الليل مد ، ولكل ركعتين من صلاة النهار مد. فقلت : لا يقدر. فقال : مد ـ إذاً ـ لكل أربع ركعتين من صلاة النهار ، ومد لكل أربع ركعات من صلاة الليل. قلت : لا يقدر. قال : فمد ـ إذاً ـ لصلاة الليل ، ومد لصلاة النهار. والصلاة أفضل. والصلاة أفضل. والصلاة أفضل » [١].

[١] كما قد يستفاد من الصحيح الأول ونحوه. ودعوى الانصراف الى الرواتب ـ كما ترى ـ ممنوعة. مع أن الاستصحاب كاف في إثبات الاستحباب.

[٢] ففي صحيح مرازم انه قال : « إني مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها ، فقلت لأبي عبد الله (ع) ، فقال (ع) : ليس عليك قضاء ، إن‌


[١] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست