يصنع؟ قال (ع) :
فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها ، فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلك. قلت له :
فإنه لا يقدر على القضاء. فقال عليهالسلام
: إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه. وان كان
شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء ، وإلا لقي الله وهو مستخف
متهاون مضيع لسنة ( لحرمة خ ل ) رسول الله (ص). قلت : فإنه لا يقدر على القضاء فهل
يجزئ أن يتصدق؟ فسكت مليا. ثمَّ قال : فليتصدق بصدقة. قلت : فما يتصدق؟ قال (ع)
بقدر طوله ، وأدنى ذلك : مد لكل مسكين مكان كل صلاة. قلت : وكم الصلاة التي يجب
فيها مد لكل مسكين؟ قال (ع) : لكل ركعتين من صلاة الليل مد ، ولكل ركعتين من صلاة
النهار مد. فقلت : لا يقدر. فقال : مد ـ إذاً ـ لكل أربع ركعتين من صلاة النهار ،
ومد لكل أربع ركعات من صلاة الليل. قلت : لا يقدر. قال : فمد ـ إذاً ـ لصلاة الليل
، ومد لصلاة النهار. والصلاة أفضل. والصلاة أفضل. والصلاة أفضل » [١].
[١] كما قد يستفاد
من الصحيح الأول ونحوه. ودعوى الانصراف الى الرواتب ـ كما ترى ـ ممنوعة. مع أن
الاستصحاب كاف في إثبات الاستحباب.
[٢] ففي صحيح مرازم انه قال : «
إني مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها ، فقلت لأبي عبد الله (ع) ، فقال (ع) : ليس
عليك قضاء ، إن
[١] الوسائل باب :
٢٨ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 71