responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 637

______________________________________________________

كان طرفا للعلم الإجمالي ، لأن العلم الإجمالي كالتفصيلي حجة يمتنع جريان الحجج النافية على خلافه ، أمارة كانت أو أصلا. ومثله : الأذان والإقامة اللذان يشرع لفواتهما الاستئناف إذا ذكر قبل الركوع [١] ولأجل ذلك تضمن صحيح زرارة إجراء القاعدة فيهما مع الشك فيهما بعد تكبير الافتتاح [٢] فكان اللازم على المصنف (ره) استثناء مثل القنوت عن القاعدة المذكورة في هذه المسألة.

وربما يقال : إن مخالفة الحكم الاستحبابي لما لم توجب عصيانا ولا عقاباً لم يلزم من إجراء قاعدة التجاوز في الاجزاء المستحبة ترخيص في محتمل المعصية ليقبح فيمتنع ، فلا مانع من إجراء القاعدة في الطرفين. وفيه : أن التعبير بأن إجراء الأصل النافي للتكليف في طرف العلم الإجمالي ترخيص في محتمل المعصية جار على ما هو محل الكلام من الشبهة المحصورة ، وليس هو المناط في المنع عن جريان الأصل ، بل المناط ما عرفت. من كون العلم الإجمالي حجة ـ كالعلم التفصيلي ـ مانعا عن جعل الحكم الظاهري على خلافه ، للزوم التناقض ونقض الغرض. فان قلت : إذا علم إجمالا : أنه إما يجب الصوم أو تستحب الصدقة فلا إشكال في جواز الرجوع الى البراءة في وجوب الصوم ، مع أن مقتضى ما ذكر هو العدم. قلت : فرق بين الأصول العقلية والأصول الشرعية ، فإن الأصول العقلية تجري ما لم يكن بيان على خلاف مقتضاها ، وهو غير حاصل في الفرض ، إذا العلم الإجمالي فيه ليس متعلقا بتكليف إلزامي ، فلا يكون حجة على خصوص وجوب الصوم. أما الأصول الشرعية ـ فلأجل أن مفادها أحكام شرعية طريقية والعلم الإجمالي ـ كالعلم التفصيلي ـ رافع لموضوع الحكم الطريقي ، للزوم‌


[١] راجع الوسائل باب : ١٩ من أبواب الأذان والإقامة.

[٢] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 637
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست