يقتضي حرمة القيام
قبلها. ولعل فيه إيماء إلى الفورية ، إذ القيام ليس من المنافيات ، فالمنع من
إيقاعه قبلها لا بد أن يكون المراد منه لزوم المبادرة إليها ، بل لعل منه يتضح
المراد من الأمر بفعله حال الجلوس في النصوص المتقدمة [١] ـ يعني : حال
الجلوس المتصل بالجلوس حال الصلاة ـ ولا سيما بملاحظة أن السجود لا يكون في حال
الجلوس ، ولا في حال القيام إذ هو كيفية خاصة مباينة للجلوس وللقيام ، فليس معنى
فعله حال الجلوس إلا فعله قبل القيام على حالة ـ الجلوس الصلاتي. لكن هذا المعنى
غير ظاهر في المبادرة المفهومة من كلام المشهور ، بل هو مبادرة على نحو آخر.
وحملها على المبادرة عند المشهور ـ بمعنى : اتصال فعلها بالتسليم ـ لا يخلو من
تأمل. وأما موثق عمار فالظاهر أنه لا قائل به من الأصحاب ـ كما عن الحدائق ـ وحينئذ
يشكل الاعتماد عليه. مع أنه وارد في مورد خاص ، فلا يصلح المعارضة ما يدل على
الفورية ـ لو تمَّ ـ فاذاً الأحوط ـ إن لم يكن أقوى وجوب الفورية وحرمة المنافيات
قبلها ، وقد يساعده : ارتكاز المتشرعة أنها من متعلقات الصلاة.
[١] كما يشير إليه
الموثق المتقدم.
[٢] كما هو
المشهور شهرة عظيمة ، لأن الأصل في الأمر النفسية. ولما دل على مفرغية التسليم ،
لتسميتهما بالمرغمتين في بعض النصوص [٢] الظاهرة في أن وجوبهما لمحض إرغام الشيطان ، بلا دخل لهما
في نفس الصلاة
[١] راجع الوسائل
باب : ٧ من أبواب التشهد حديث : ٤ ، وباب : ٩ حديث : ١ ، وباب : ١١ من أبواب الخلل
الواقع في الصلاة حديث : ٨ ، ٩ ، وباب : ١٤ حديث : ٢ ، ٣.