ضعيف ، مبني على
كون حجية أصالة عدم القرينة من باب التعبد. لكن المحقق في محله : أنها من باب
الظهور ، بل لا تعبد دعوى : كون الذيل قرينة على اختصاص الأكثر بالصحيح لا غير.
ويمكن أن يستدل له أيضا : بما تضمن وجوب الإعادة على من لا يدري كم صلى [١]. ولا ينافيه ما
تضمن الصحة في الشكوك الصحيحة ، لأن ذلك من قبيل المخصص له فيكون حجة فيما عداه ،
ويقتضي البطلان. ويمكن الاشكال عليه : بأنه يتم لو كان الجمع بينهما بالتخصيص كما ذكر.
أما لو كان بالتخصيص ، بأن يكون المراد ممن «
لا يدري كم صلى » صورة تكثر
الاحتمالات وإن لم يشك في الأولتين أيضا ـ كما هو ظاهر كل من جعله عنوانا مستقلا ـ
وحينئذ لا يشمل مطلق الشك في عدد الركعات ـ فتأمل ـ فإذاً لم يتضح لنا دليل على
سقوط الأصل المذكور. إلا أن يكون إجماعا عليه.
ومما يوهم صحة
الصلاة ـ في الشك المذكور في المتن ـ صحيح
الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « إذا لم تدر
أربعا صليت أم خمسا ـ أو نقصت أم زدت ـ فتشهد وسلم ، واسجد سجدتين ـ بغير ركوع ولا
قراءة ـ فتشهد فيها تشهدا خفيفاً » [٢] ، وموثق زيد الشحام : «
عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات. قال (ع) : إن استيقن أنه صلى خمسا أو
ستاً فليعد ، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر ـ وهو جالس ـ ثمَّ ليركع ركعتين
، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ، ثمَّ يتشهد » [٣] ، ومصحح
زرارة : « قال رسول الله (ص) : إذا شك أحدكم
في صلاته ـ فلم يدر زاد أم نقص ـ فليسجد سجدتين وهو