responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 421

لكن الأحوط ـ مع ذلك ـ إعادة الصلاة.

ولو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين احتمل فوت المحل وإن لم يدخل في السجدة ، كما مر نظيره. ولو نسي السجدة الواحدة أو التشهد وذكر بعد الدخول في الركوع أو بعد السلام فات محلهما [١] ، ولو ذكر قبل ذلك تداركهما. ولو نسي الطمأنينة في التشهد فالحال كما مر : من أن الأحوط الإعادة بقصد القربة والاحتياط ، والأحوط ـ مع ذلك ـ إعادة الصلاة أيضا ، لاحتمال كون التشهد زيادة عمدية حينئذ [٢] ،

______________________________________________________

لزوم التدارك بالدخول في السجود ، بل ادعى شيخنا الأعظم (ره) : اتفاقهم على ذلك. وكأنه منهم مبني على استفادة ذلك مما تقدم في نسيان الركوع حتى سجد ـ بناء على البطلان ـ فان الدخول في السجود إذا كان موجبا لتعذر تدارك الركوع فأولى أن يكون موجباً لتعذر تدارك الانتصاب لكن عرفت الإشكال في البطلان. مع أن التعدي عن مورده الى المقام محتاج الى القطع بالأولوية ، وهو مفقود.

ويحتمل أن يكون الواجب هو الانتصاب عن ركوع ، وهو مما لا يمكن تداركه. لكن لازمه فوات محله بالهوي الى السجود وإن لم يسجد ، ولذا التزم به بعض الاعلام من مشايخنا ( قده ) حيث استظهر من الأدلة : أن الواجب رفع الرأس عن الركوع حتى يعتدل قائما. وقد يشهد له ذكرهم له في واجبات الركوع. وهو غير بعيد. ومثله الكلام في الانتصاب بعد السجدة الأولى ، لاتحاد سياق دليلهما ، كما مر نظيره. ومر أن العمدة ـ في الدليل على اعتبار الطمأنينة ـ ، هو الإجماع ، ولم يثبت حال السهو.

[١] كما تقدم بيانه. وكذا ما بعده.

[٢] نظير السجود للعزيمة. لكن الاحتمال ضعيف جدا ، لأن التشهد‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست