فما في الجواهر :
« من أن دعوى : أن السلام مخرج عن الصلاة قهراً ممنوعة أشد المنع ، بل المعلوم منه
ما كان في محله .. » غير ظاهر ، وإن وافقه عليه جماعة.
ومثله : ما ربما
يقال من إمكان استفادة حكم المقام مما ورد في نسيان الركعة ، إذ لا قطع بعدم الفرق
بين المسألتين. وإلحاق إحداهما بالأخرى لا قرينة عليه. كما أنه لا مجال لمعارضة
ذلك بإجراء صحيح : «
لا تعاد الصلاة .. » بالنسبة الى
السلام ، لأن نقص الركن إنما لزم من فعل السلام. فإذا جرى الحديث لنفي مخرجيته لم
يلزم فقد الركن ليترتب البطلان.
إذ فيه : أن
الظاهر من الحديث كونه مساقا لنفى اعتبار ما يعتبر ـ وجوداً أو عدماً ـ في الصلاة
إذا كان يلزم من اعتباره الإعادة ، وليس اقتضاء فعل التسليم للزوم فوت الركن من
جهة اعتبار عدمه أو وجوده ، بل من جهة كونه مخرجا شرعا عن الصلاة. وهذه الحيثية لم
تكن ملحوظة في الحديث كي يقال : إنه يلزم من مخرجية التسليم الإعادة فتنتفي ، كما
لعله ظاهر بأدنى تأمل.
[١] أما في نسيان
النية فلأنها ركن بإجماع العلماء كافة ـ كما عن المنتهى والتذكرة ـ وبالإجماع ـ كما
عن الوسيلة والتحرير ـ ولم يقل أحد بأنها ليست بركن ـ كما عن التنقيح ـ بل عن
التذكرة والنهاية والذكرى وقواعد الشهيد والتنقيح وفوائد الشرائع وغيرها : الإجماع
على بطلان الصلاة بتركها عمداً وسهواً. وبذلك يخرج عن عموم : «
لا تعاد الصلاة .. ». مع قرب كون
الحديث في مقام التمييز بين الركن وغيره فيما يعتبر في الواجب والنية خارجة عنه ،
كما تقدم في الوضوء.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 403