responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 395

واحدة [١] أو تشهد أو نحو ذلك مما ليس بركن ـ فلا تبطل [٢] بل عليه سجدتا السهو [٣]. وأما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام [٤] ، كما أنه لا تتصور زيادة النية ، بناء على أنها الداعي ، بل على القول‌

______________________________________________________

[١] بلا خلاف فيه ظاهر. وقد تقدمت رواية منصور ـ ونحوها رواية عبيد ـ [١] الدالتان على ذلك. مضافا إلى عموم : « لا تعاد .. » الشامل للسجدة وغيرها بناء على ما عرفت من ظهور المستثنى في النقيصة. أما بناء على عمومه للزيادة فيدل على البطلان لزيادة السجدة. لكنه مقيد برواية منصور ونحوها.

[٢] لعموم حديث : « لا تعاد .. » بناء على عمومه للزيادة والنقيصة ـ كما هو الظاهر ـ لإطلاقه. وإلا فلو بني على اختصاصه بالنقيصة كان مقتضى عموم قدح الزيادة البطلان ولو سهوا. وتقييده بالمرسل عن سفيان بن السمط : « تسجد سجدتي السهو لكل زيادة تدخل عليك أو نقصان » [٢]غير ظاهر ، لقرب وروده في مقام إيجاب سجود السهو فارغا عن صحة الصلاة ، فلا يدل على الصحة ولو بالالتزام. نعم يدل على صحة الصلاة مع الزيادة في الجملة ، فيقتضي سقوط أصالة الإطلاق في عموم قدح الزيادة ، لو لم يكن منحلا بالعلم التفصيلي في الصحة في الموارد المعينة. مع أن ظاهر المشهور عدم العمل بالمرسل المزبور.

[٣] سيأتي الكلام فيه.

[٤] لأن الركن منه ما يكون مقارنا للتكبير ، أو ما يكون متصلا بالركوع على ما مضى في محله.


[١] مر ذكر الروايتين في أوائل الكلام في هذه المسألة.

[٢] الوسائل باب : ٣٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست