responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 359

حتى يتم من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين [١]

______________________________________________________

خلفه الذين سبقوا صلاتهم. ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا ، فان علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء » [١]لكن المشهور حمله على الاستحباب بقرينة موثق عمار : « عن الرجل يصلي بقوم فيدخل قوم في صلاته بقدر ما قد صلى ركعة أو أكثر من ذلك ، فاذا فرغ من صلاته وسلم أيجوز له ـ وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته؟ قال (ع) : نعم » [٢].

ولعل التعبير بما في صحيح حفص : « ينبغي للإمام أن يجلس حتى يتم كل من خلفه صلاتهم » [٣]ـ ونحوه موثق سماعة [٤] وفي صحيح الحلبي : « لا ينبغي للإمام أن ينتقل إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة » [٥] ، ونحوه غيره ـ قرينة على الاستحباب. ولأجل ذلك يضعف ما عن السيد وابن الجنيد : من القول بالوجوب. والظاهر : عدم اختصاص الحكم المذكور بالإمام بل يجري في المأموم ، ففي خبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « سألته عن إمام مقيم أم قوماً مسافرين كيف يصلي المسافرون؟ قال (ع) : ركعتين ، ثمَّ يسلمون ويقعدون ويقوم الامام فيتم صلاته ، فاذا سلم وانصرف انصرفوا » [٦].

[١] لإطلاق جملة من النصوص.


[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب التعقيب حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب التعقيب حديث : ٧.

[٣] الوسائل باب : ٢ من أبواب التعقيب حديث : ١.

[٤] الوسائل باب : ٢ من أبواب التعقيب حديث : ٦.

[٥] الوسائل باب : ٢ من أبواب التعقيب حديث : ٢.

[٦] الوسائل باب : ١٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٩.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست