اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 354
ولو كان رجلا
واحدا وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين [١] الامام والامرأة خلفه. ولو كان
رجالا ونساء اصطفوا خلفه واصطفت [٢] النساء خلفهم ، بل الأحوط مراعاة المذكورات.
هذا إذا كان الامام رجلا. وأما في جماعة النساء فالأولى وقوفهن صفا واحدا أو أزيد
، من غير أن تبرز امامهن من بينهن [٣].
[١] لرواية القاسم بن الوليد : «
عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد معهما النساء قال (ع) : يقوم الرجل الى جنب الرجل ،
ويتخلفن النساء خلفهما » [١]وربما يمكن أن يستفاد مما ورد في الرجل والمرأة.
[٢] لرواية الحلبي عن الصادق (ع) : «
عن الرجل يؤم النساء؟ قال (ع) : نعم ، وإن كان معهن غلمان فأقيموهم بين أيديهن وإن
كانوا عبيداً » [٢]. ونحوها رواية ابن
مسكان [٣].
[٣] لما تضمنته
الصحاح وغيرها : من أنها تقوم وسطهن [٤]. وهو ـ في الجملة ـ مما لا إشكال فيه. إنما الإشكال في
جواز مساواتها لهن ـ بناء على وجوب تقدم الامام ـ كما هو أحد القولين ووجه الاشكال
: أن مقتضى الجمود على ما في النصوص جواز المساواة. ومقتضى الظن بورودها مورد بيان
الفرق بين إمامتي الرجل والمرأة كون الأمر بوقوفها في وسط النساء في قبال بروزها
قدامهن ، كما في الرجل. وهذا هو الأظهر. وحينئذ فما اقتضى وجوب تقدم الامام ـ ولو
يسيراً بحيث لا ينافي كونه وسطاً ـ محكم.
[١] الوسائل باب :
١٩ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب :
٢٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٩.
[٣] الوسائل باب :
٢٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.
[٤] الوسائل باب :
٢٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١ ، ٣ ، ٩ ، ١٠ ، ١٢ ، ١٤.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 354