responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 354

ولو كان رجلا واحدا وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين [١] الامام والامرأة خلفه. ولو كان رجالا ونساء اصطفوا خلفه واصطفت [٢] النساء خلفهم ، بل الأحوط مراعاة المذكورات. هذا إذا كان الامام رجلا. وأما في جماعة النساء فالأولى وقوفهن صفا واحدا أو أزيد ، من غير أن تبرز امامهن من بينهن [٣].

______________________________________________________

[١] لرواية القاسم بن الوليد : « عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد معهما النساء قال (ع) : يقوم الرجل الى جنب الرجل ، ويتخلفن النساء خلفهما » [١]وربما يمكن أن يستفاد مما ورد في الرجل والمرأة.

[٢] لرواية الحلبي عن الصادق (ع) : « عن الرجل يؤم النساء؟ قال (ع) : نعم ، وإن كان معهن غلمان فأقيموهم بين أيديهن وإن كانوا عبيداً » [٢]. ونحوها رواية ابن مسكان [٣].

[٣] لما تضمنته الصحاح وغيرها : من أنها تقوم وسطهن [٤]. وهو ـ في الجملة ـ مما لا إشكال فيه. إنما الإشكال في جواز مساواتها لهن ـ بناء على وجوب تقدم الامام ـ كما هو أحد القولين ووجه الاشكال : أن مقتضى الجمود على ما في النصوص جواز المساواة. ومقتضى الظن بورودها مورد بيان الفرق بين إمامتي الرجل والمرأة كون الأمر بوقوفها في وسط النساء في قبال بروزها قدامهن ، كما في الرجل. وهذا هو الأظهر. وحينئذ فما اقتضى وجوب تقدم الامام ـ ولو يسيراً بحيث لا ينافي كونه وسطاً ـ محكم.


[١] الوسائل باب : ١٩ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٩.

[٣] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.

[٤] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١ ، ٣ ، ٩ ، ١٠ ، ١٢ ، ١٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست