كونه محدوداً ، لا
كونه فاسقاً ، فلا وجه لحملها على ما قبل التوبة. ولا لحملها على ما بعدها ، بحمل
النهي على الكراهة. ومصير أكثر المتأخرين إلى الكراهة لا يقتضي الثاني. كما أن ما
ورد من قولهم (ع) : «
لا تصل إلا خلف من تثق بدينه » [١]لا يقتضي الأول. إذ لا إطلاق له يقتضي جواز الصلاة خلف
المحدود ليصلح لمعارضة ما عرفت. ولو سلم ، فلا تبعد دعوى : كون التصرف فيه أولى من
التصرف في نصوص المقام ، لأنها فيه أظهر. ولو سلم التساوي ، فالأصل يقتضي المنع ،
كما عرفت.
[١] فعن ظاهر
القدماء : المنع عن إمامته أيضا ، بل عن الرياض : « لا أجد فيه خلافا بينهم صريحا
إلا من الحلي ومن تأخر عنه ». وعن الخلاف : الإجماع عليه. وتقتضيه النصوص المتقدم
إليها الإشارة ، المتضمنة : ( أنه لا يؤم ) ـ على اختلاف التعبير فيها ـ ففي صحيح زرارة أو حسنه : أنه
لا يؤم المهاجرين [٢] وفي
خبر ابن مسلم : انه لا يؤم حتى
يهاجر [٣] وفي
خبر الأصبغ : أنه لا يؤم بعد الهجرة [٤]
وفي خبر أبي بصير : أنه
لا يؤم الناس [٥]من دون تقييد.
والظاهر : عدم التنافي بينها ليجمع بينها بالتقييد ، بل يجب العمل بكل واحد منها ،
حتى الأخير المطلق. والأعرابي وإن فسر بساكن البادية ، إلا أن منصرفه : من كان
متخلقا بأخلاقهم الدينية المبنية على المسامحات وإن لم توجب فسقا ، كما يشير اليه خبر أبي البختري :