responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 331

والأعرابي [١]

______________________________________________________

كونه محدوداً ، لا كونه فاسقاً ، فلا وجه لحملها على ما قبل التوبة. ولا لحملها على ما بعدها ، بحمل النهي على الكراهة. ومصير أكثر المتأخرين إلى الكراهة لا يقتضي الثاني. كما أن ما ورد من قولهم (ع) : « لا تصل إلا خلف من تثق بدينه » [١]لا يقتضي الأول. إذ لا إطلاق له يقتضي جواز الصلاة خلف المحدود ليصلح لمعارضة ما عرفت. ولو سلم ، فلا تبعد دعوى : كون التصرف فيه أولى من التصرف في نصوص المقام ، لأنها فيه أظهر. ولو سلم التساوي ، فالأصل يقتضي المنع ، كما عرفت.

[١] فعن ظاهر القدماء : المنع عن إمامته أيضا ، بل عن الرياض : « لا أجد فيه خلافا بينهم صريحا إلا من الحلي ومن تأخر عنه ». وعن الخلاف : الإجماع عليه. وتقتضيه النصوص المتقدم إليها الإشارة ، المتضمنة : ( أنه لا يؤم ) ـ على اختلاف التعبير فيها ـ ففي صحيح زرارة أو حسنه : أنه لا يؤم المهاجرين [٢] وفي خبر ابن مسلم : انه لا يؤم حتى يهاجر [٣] وفي خبر الأصبغ : أنه لا يؤم بعد الهجرة [٤] وفي خبر أبي بصير : أنه لا يؤم الناس [٥]من دون تقييد. والظاهر : عدم التنافي بينها ليجمع بينها بالتقييد ، بل يجب العمل بكل واحد منها ، حتى الأخير المطلق. والأعرابي وإن فسر بساكن البادية ، إلا أن منصرفه : من كان متخلقا بأخلاقهم الدينية المبنية على المسامحات وإن لم توجب فسقا ، كما يشير اليه خبر أبي البختري :


[١] مر ذلك في شرائط إمام الجماعة.

[٢] تقدم ذكره في التعليقة الأولى على هذه المسألة.

[٣] تقدم ذكره في التعليقة الأولى على هذه المسألة.

[٤] الوسائل باب : ١٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.

[٥] تقدم ذكره في التعليقة الأولى على هذه المسألة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست