responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 299

______________________________________________________

شرطية ما يحتمل اعتباره في انعقاد الجماعة ، وأن المرجع أصالة عدم المشروعية وعدم الانعقاد. وحينئذ فإذا احتمل اعتبار اتفاق الامام والمأموم في العمل في صحة الائتمام وجب البناء على اعتباره. نعم قد يستفاد من صحيح جميل : « في إمام قوم أجنب ، وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ما يتوضئون به ، أيتوضأ بعضهم ويؤمهم؟ قال (ع) : لا ، ولكن يتيمم الامام ويؤمهم فان الله جعل التراب طهورا » [١]. الاكتفاء في صحة الاقتداء بصحة صلاة الإمام ، لأن الظاهر من التعليل كونه تعليل لصحة إمامة الجنب ـ كما يقتضيه ظاهر السؤال ـ لا لصحة صلاة المتيمم. فاذا كان المراد من طهورية التراب إباحته للصلاة ـ كما هو المشهور ـ أو الطهورية الناقصة ـ كما هو الظاهر ـ فقد دل على كلية جواز الائتمام بكل من تباح له الصلاة وتصح منه وإن كانت ناقصة. وعليه فلا بد للمأموم في جواز اقتدائه بإمام من أن تصح صلاته عنده ، بحيث يرى المأموم صحتها ، سواءً أكان منشأ ذلك حديث : « لا تعاد .. » [٢]ونحوه ـ كما في ترك الأجزاء والشروط العلمية ـ أم أدلة الأبدال الاضطرارية ـ كما في الواجبات الواقعية الثانوية. مثل ائتمام المتوضي بالمتيمم ـ أم أدلة الحجية ـ بناء على السببية والموضوعية ـ كما في ائتمام المختلفين اجتهاداً أو تقليداً ، فان عمل الامام محكوم بصحته عند المأموم كالإمام ، لأن المأموم إذا كان يرى السببية والموضوعية لأدلة الحجية‌


[١] الوسائل باب : ١٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١ وباب : ٢٤ من أبواب التيمم حديث : ٢. إلا ان متن الرواية بالنحو المذكور يغاير ما في الوسائل في الموضعين. وكذا يخالف رواية الفقيه ج ١ صفحة ٦٠ طبع النجف ، والتهذيب ج ١ صفحة ٤٠٤ وج ٣ صفحة ١٦٧ طبع النجف ، وفروع الكافي ج ٣ صفحة ٦٦ طبع إيران الحديث. اللهم إلا أن يكون المقصود النقل بالمعنى.

[٢] مرت الإشارة إلى الرواية قريبا في المسألة : ٢٦ من هذا الفصل.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست