شرطية ما يحتمل
اعتباره في انعقاد الجماعة ، وأن المرجع أصالة عدم المشروعية وعدم الانعقاد.
وحينئذ فإذا احتمل اعتبار اتفاق الامام والمأموم في العمل في صحة الائتمام وجب
البناء على اعتباره. نعم قد يستفاد من صحيح
جميل : « في إمام قوم أجنب ، وليس معه من الماء
ما يكفيه للغسل ومعهم ما يتوضئون به ، أيتوضأ بعضهم ويؤمهم؟ قال (ع) : لا ، ولكن
يتيمم الامام ويؤمهم فان الله جعل التراب طهورا » [١]. الاكتفاء في صحة الاقتداء بصحة صلاة الإمام ، لأن الظاهر من
التعليل كونه تعليل لصحة إمامة الجنب ـ كما يقتضيه ظاهر السؤال ـ لا لصحة صلاة
المتيمم. فاذا كان المراد من طهورية التراب إباحته للصلاة ـ كما هو المشهور ـ أو
الطهورية الناقصة ـ كما هو الظاهر ـ فقد دل على كلية جواز الائتمام بكل من تباح له
الصلاة وتصح منه وإن كانت ناقصة. وعليه فلا بد للمأموم في جواز اقتدائه بإمام من
أن تصح صلاته عنده ، بحيث يرى المأموم صحتها ، سواءً أكان منشأ ذلك حديث : «
لا تعاد .. » [٢]ونحوه ـ كما في ترك الأجزاء والشروط العلمية ـ أم أدلة
الأبدال الاضطرارية ـ كما في الواجبات الواقعية الثانوية. مثل ائتمام المتوضي
بالمتيمم ـ أم أدلة الحجية ـ بناء على السببية والموضوعية ـ كما في ائتمام
المختلفين اجتهاداً أو تقليداً ، فان عمل الامام محكوم بصحته عند المأموم كالإمام
، لأن المأموم إذا كان يرى السببية والموضوعية لأدلة الحجية
[١] الوسائل باب :
١٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١ وباب : ٢٤ من أبواب التيمم حديث : ٢. إلا ان
متن الرواية بالنحو المذكور يغاير ما في الوسائل في الموضعين. وكذا يخالف رواية
الفقيه ج ١ صفحة ٦٠ طبع النجف ، والتهذيب ج ١ صفحة ٤٠٤ وج ٣ صفحة ١٦٧ طبع النجف ،
وفروع الكافي ج ٣ صفحة ٦٦ طبع إيران الحديث. اللهم إلا أن يكون المقصود النقل
بالمعنى.
[٢] مرت الإشارة إلى
الرواية قريبا في المسألة : ٢٦ من هذا الفصل.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 299