responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 222

وكذا بين بعض [١] المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام ، كمن في صفه من طرف الإمام أو قدامه‌

______________________________________________________

تفاوت يسير [١] لا يخل بالمراد. وأما‌ موثق أبي الجهم عن الرضا (ع) : « عن الرجل يصلي بالقوم في مكان ضيق ، ويكون بينهم وبينه ستر أيجوز أن يصلي بهم؟ قال (ع) : نعم » [٢] فلا بد من طرحه أو تأويله. ولا سيما وفي بعض نسخة : « شبر » بدل : « ستر » [٣] ـ ولعله أنسب بالصدر. فتأمل ـ فلا يكون مما نحن فيه.

[١] عند علمائنا ، كما عن الذكرى وغيرها ، بل إجماعا ، كما عن المنتهى وغيره. ويقتضيه الصحيح المتقدم ، المطابق لمقتضى الأصل في المقام نعم في الوسائل [٤] روى الصحيح بنحو يختص بما بين الامام والمأمومين فإنه (ره) رواه هكذا : « إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة .. » إلى آخر ما سبق ـ لكن الموجود في الكافي [٥] والفقيه [٦] والتهذيب [٧] يعم ما بين المأمومين أنفسهم أو يختص بذلك ، كما تقدم. فيلحظ.


الوسائل (ره) فذكر بعض فقراتها ـ مما يرتبط بالمقام ـ في باب : ٥٩ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١. فلاحظ.

[١] راجع التعليقة على الوسائل ج : ٥ صفحة : ٤٦٢ طبعة إيران الحديثة.

[٢] الوسائل باب : ٥٩ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.

[٣] راجع الوافي باب اقامة السفوف ج : ٢ صفحة ١٦١.

[٤] تقدم ذكر الرواية في التعليقة السابقة.

[٥] لاحظ الكافي ج : ٣ صفحة : ٣٨٥ حديث : ٤ طبعة إيران الحديثة.

[٦] لاحظ الفقيه ج : ١ باب : ٥٦ الجماعة وفضلها حديث : ٥٤ صفحة : ٢٥٣ طبع النجف الأشرف.

[٧] لاحظ التهذيب ج : ٣ صفحة ٥٢ طبع النجف الأشرف.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست