اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 215
القبلة ، وأن لا
يكون هناك مانع آخر ، من حائل أو علو أو نحو ذلك. نعم لا يضر البعد الذي لا يغتفر
حال الاختيار على الأقوى [١] ، إذا صدق [٢] معه القدوة ، وإن كان الأحوط [٣] اعتبار
عدمه أيضاً.
[١] لإطلاق النصوص
، لو لم يكن المتيقن منها ذلك. خلافا لما عن التذكرة والذكرى والبيان والروض
والمسالك وجامع المقاصد وغيرها : من تقييده بما إذا لم يكن بعد يمنع الائتمام بل
في مفتاح الكرامة : نسبته إلى الأصحاب ، حيث استثنوا هذه المسألة من حكمهم بكراهة
الوقوف في صف وحده إذا كان في الصفوف فرجة ، وأنه به نطقت كلماتهم وطفحت عباراتهم
والناظر في كتب الاستدلال يقطع بذلك من دون شك ولا شائبة إشكال انتهى. لكن حمل
النصوص وكلام الجماعة على ذلك غير ظاهر.
[٢] تقدم الكلام
في المراد منه ، وظاهر عدم اشتراط ذلك.
[٣] تقدم وجهه.
[٤] كما هو
المشهور. لإطلاق النصوص. وعن الغرية وفوائد الشرائع وتعليق النافع : الوجوب. وعن
الموجز وجامع المقاصد والمسالك : عده من الشروط ، لمرسل
الفقيه : « روى أنه يمشي في الصلاة يجر رجليه ولا
يتخطى » [١]
لكنه ـ مع ضعفه في نفسه ،
وإعراض المشهور عنه ـ غير وارد في خصوص المقام بل هو مطلق ، فيكون معارضاً لنصوص
المقام بالعموم من وجه ، الموجب للرجوع إلى أصالة البراءة لو كان المحتمل خصوص
كونه
[١] الوسائل باب :
٤٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤. وقد مر في المسألة : ٥ من فصل تكبيرة الإحرام
، والمسألة : ٨ من فصل القيام في الجزء السادس من هذا الشرح تفصيل الكلام في أدلة
اعتبار الطمأنينة ـ ومنها رواية السكوني الماهية عن المشي حال القراءة ـ فلاحظ.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 215