responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 215

القبلة ، وأن لا يكون هناك مانع آخر ، من حائل أو علو أو نحو ذلك. نعم لا يضر البعد الذي لا يغتفر حال الاختيار على الأقوى [١] ، إذا صدق [٢] معه القدوة ، وإن كان الأحوط [٣] اعتبار عدمه أيضاً.

والأقوى عدم وجوب جر الرجلين [٤] حال المشي ،

______________________________________________________

[١] لإطلاق النصوص ، لو لم يكن المتيقن منها ذلك. خلافا لما عن التذكرة والذكرى والبيان والروض والمسالك وجامع المقاصد وغيرها : من تقييده بما إذا لم يكن بعد يمنع الائتمام بل في مفتاح الكرامة : نسبته إلى الأصحاب ، حيث استثنوا هذه المسألة من حكمهم بكراهة الوقوف في صف وحده إذا كان في الصفوف فرجة ، وأنه به نطقت كلماتهم وطفحت عباراتهم والناظر في كتب الاستدلال يقطع بذلك من دون شك ولا شائبة إشكال انتهى. لكن حمل النصوص وكلام الجماعة على ذلك غير ظاهر.

[٢] تقدم الكلام في المراد منه ، وظاهر عدم اشتراط ذلك.

[٣] تقدم وجهه.

[٤] كما هو المشهور. لإطلاق النصوص. وعن الغرية وفوائد الشرائع وتعليق النافع : الوجوب. وعن الموجز وجامع المقاصد والمسالك : عده من الشروط ، لمرسل الفقيه : « روى أنه يمشي في الصلاة يجر رجليه ولا يتخطى » [١] لكنه ـ مع ضعفه في نفسه ، وإعراض المشهور عنه ـ غير وارد في خصوص المقام بل هو مطلق ، فيكون معارضاً لنصوص المقام بالعموم من وجه ، الموجب للرجوع إلى أصالة البراءة لو كان المحتمل خصوص كونه‌


[١] الوسائل باب : ٤٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤. وقد مر في المسألة : ٥ من فصل تكبيرة الإحرام ، والمسألة : ٨ من فصل القيام في الجزء السادس من هذا الشرح تفصيل الكلام في أدلة اعتبار الطمأنينة ـ ومنها رواية السكوني الماهية عن المشي حال القراءة ـ فلاحظ.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست