responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 212

ـ بعد تسليم الامام ـ ويستأنف الصلاة [١] ، ولا يكتفي بتلك‌

______________________________________________________

[١] وعن المدارك وغيرها : نسبته إلى الأكثر ، لزيادة الركن في الفرض الأول. وللنهي عن الاعتداد بها في خبري المعلى وابن شريح [١] بناء على رجوع الضمير إلى الصلاة. لكن زيادة الركن لا تقدح إذا دل الدليل على الصحة. والنهي عن الاعتداد بجنس السجدة ، ولا سيما وفي الجواهر حكى ـ عما تحضره من نسخة الوسائل ـ : تثنية الضمير في خبر المعلى ، فيتعين إرجاعه إلى السجدتين. مع أنه لو فرض إجماله فالأمر بالسجود والتكبير ـ الظاهر في الدخول بعنوان امتثال أمر الصلاة ـ يكون قرينة على رجوعه الى السجود. ومن هنا كان ظاهر محكي المبسوط والنهاية والسرائر عدم الاستئناف ، بل ربما مال إليه الأردبيلي ـ على ما حكي ـ وقد أتعب في الجواهر نفسه الزكية في تقريبه وتقويته.

هذا والتحقيق : أن نسخة تثنية الضمير وتقويته ينبغي أن تكون ساقطة بعد كون المعروف من نسخ الوسائل التأنيث ، فضلا عن اتفاق نسخ التهذيب عليه ظاهراً. وإرجاع الضمير المفرد المؤنث إلى جنس السجدة مما لا يصح ، لأن جنسها السجود ، فيدور الأمر بين رجوع الضمير إلى الصلاة ـ ومقتضاه لزوم الاستئناف ـ وبين رجوعه إلى الركعة وظاهره حينئذ عدمه. والظاهر من خبر المعلى هو الثاني ، ولا سيما وكون الاعتداد بالركعة مظنة التوهم لإدراك الإمام فيها ، كما لو أدركه في آخر الركوع. وعليه يتعين حمل خبر ابن شريح عليه لو لم يكن ظاهراً في ذلك. مع أنه لو فرض إجماله فغاية الأمر عدم صلاحيته لإثبات صحة الصلاة ، لا أنه يصلح لمعارضة خبر المعلى الدال على صحتها. وأما رواية ربعي والفضيل [٢]


[١] مر ذكرهما في المسألة : ٢٧ من هذا الفصل.

[٢] تقدم ذكر الرواية في المسألة : ٢٧ من هذا الفصل.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست