اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 208
قائما إلى الركعة
الأخرى فيجعلها الاولى له ، إلا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء
[١]. ولو علم قبل أن يكبر للإحرام عدم إدراك ركوع الامام ، لا يبعد جواز دخوله
وانتظاره [٢] الى قيام الإمام للركعة الثانية ، مع
من الركوع فليسجد
معه ، ولا يعتد بذلك السجود [١]ولا يبعد كون الجمع العرفي بينهما هو الحمل على التخيير. ولأجل ذلك يظهر أنه
كان على المصنف (ره) أن يضم عدلا آخر اليه ـ وهو السجود مع الامام ـ كما صنعه
غيره. كما لا وجه لتخصيص الطائفة الثانية بالركعة الأخيرة كما سيأتي منه ، وقد حكي
التنصيص على عدم الفرق بين الأخيرة وغيرها عن جماعة ـ كالشيخ والعلامة والشهيدين
والأردبيلي ـ لإطلاق النصوص. بل صريح رواية المعلى في غيرها. ولعل الوجه في عدم ضم
العدل الآخر بناؤه على ظهور الطائفة الثانية من استئناف التكبير ، وهو في هذه
المسألة في مقام بيان ما يصح به التكبير من دون حاجة الى استئنافه. وسيأتي الكلام
في ذلك.
[١] يعني : في
ارتكاز المتشرعة ، الذي هو حجة لا الارتكاز العرفي إذ القدوة ليست من المفاهيم
العرفية. ولذا لا يرجع الى العرف في معرفة أجزائها وشرائطها ، بل هي من المخترعات
الشرعية ، سواء أقلنا بالحقيقة الشرعية أم بالمرادات الشرعية.
[٢] إذا كان
الانتظار مشروعا ـ لموثق عمار المتقدم ـ لم يكن وجه ظاهر للتوقف في جواز دخوله ،
مع التصريح فيه بالافتتاح. نعم استشكل العلامة ـ رحمهالله ـ في محكي المختلف في جواز الدخول. وعلله : بلزوم زيادة
الركن ـ وهو السجدتان ـ وبالنهي عن الدخول في الركعة عند فوات