responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 201

بشرط أن يصل الى حد الركوع قبل رفع الإمام رأسه ، وان كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى [١]. فلا يدركه إذا أدركه بعد رفع رأسه ، بل وكذا لو وصل المأموم إلى الركوع بعد شروع الإمام في رفع الرأس ، وان لم يخرج بعد عن حده على الأحوط [٢]. وبالجملة : إدراك الركعة في ابتداء الجماعة‌

______________________________________________________

ثمَّ إن مورد بعض تلك النصوص ، والمتيقن من بعضها الآخر هو الصورة الاولى ـ أعني بها : ما إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع ـ فعموم الحكم لجميع الصور العمدة فيه : ظهور الاتفاق على عدم الفرق بينها.

[١] كما هو المعروف ، الذي يقتضيه إطلاق النصوص. وعن العلامة (ره) في النهاية : اعتبار الذكر قبل أن يخرج الامام عن حد الراكع. وكأنه للتوقيع المروي عن الاحتجاج عن صاحب الزمان (ع) ، وفيه : « إذا لحق مع الامام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة وان لم يسمع تكبيرة الركوع » [١]لكنه ضعيف لا يصلح لتقييد غيره. مع وهنه بإعراض الأصحاب ، ولا سيما مع إباء بعض ما سبق عن التقييد.

[٢] وعن الروض والمسالك والمدارك : أن ظاهر الرواية فوات الركعة وعن جامع المقاصد : « يلوح من الرواية الفوات ». وكأنه لإطلاق الرفع قبل أن يركع المأخوذ في رواية الحلبي موضوعا للفوات ، بل وفي غيرها أيضا. لكن الظاهر من الرفع الرفع عن حد الركوع الشرعي ، لا عن حد شخص الركوع المأتي به للإمام. ولذا لا يظن الالتزام بأنه لو رفع رأسه عن حد ركوعه الشخصي ولم يخرج عن حد الركوع الشرعي ، وبقي مستمرا على ذلك ذاكرا لا يجوز الائتمام به.


[١] الوسائل باب : ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست