اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 201
بشرط أن يصل الى
حد الركوع قبل رفع الإمام رأسه ، وان كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى [١]. فلا
يدركه إذا أدركه بعد رفع رأسه ، بل وكذا لو وصل المأموم إلى الركوع بعد شروع
الإمام في رفع الرأس ، وان لم يخرج بعد عن حده على الأحوط [٢]. وبالجملة : إدراك
الركعة في ابتداء الجماعة
ثمَّ إن مورد بعض
تلك النصوص ، والمتيقن من بعضها الآخر هو الصورة الاولى ـ أعني بها : ما إذا لم
يدرك الإمام إلا في الركوع ـ فعموم الحكم لجميع الصور العمدة فيه : ظهور الاتفاق
على عدم الفرق بينها.
[١] كما هو
المعروف ، الذي يقتضيه إطلاق النصوص. وعن العلامة (ره) في النهاية : اعتبار الذكر
قبل أن يخرج الامام عن حد الراكع. وكأنه للتوقيع
المروي عن الاحتجاج عن صاحب الزمان (ع) ، وفيه : «
إذا لحق مع الامام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة وان لم يسمع
تكبيرة الركوع » [١]لكنه ضعيف لا يصلح لتقييد غيره. مع وهنه بإعراض الأصحاب ،
ولا سيما مع إباء بعض ما سبق عن التقييد.
[٢] وعن الروض
والمسالك والمدارك : أن ظاهر الرواية فوات الركعة وعن جامع المقاصد : « يلوح من
الرواية الفوات ». وكأنه لإطلاق الرفع قبل أن يركع المأخوذ في رواية الحلبي موضوعا
للفوات ، بل وفي غيرها أيضا. لكن الظاهر من الرفع الرفع عن حد الركوع الشرعي ، لا
عن حد شخص الركوع المأتي به للإمام. ولذا لا يظن الالتزام بأنه لو رفع رأسه عن حد
ركوعه الشخصي ولم يخرج عن حد الركوع الشرعي ، وبقي مستمرا على ذلك ذاكرا لا يجوز
الائتمام به.
[١] الوسائل باب :
٤٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 201