ما دل على أن من
خالف أن يرفع الإمام رأسه جاز له أن يركع في مكانه ويمشي راكعا أو بعد السجود ، كصحيح عبد الرحمن : «
إذا دخلت المسجد والامام راكع فظننت أنك إن مشيت اليه رفع رأسه قبل أن تدركه ،
فكبر واركع ، فاذا رفع رأسه فاسجد مكانك .. » [١]ونحوه غيره. ومنها : ما دل على استحباب إطالة الإمام للركوع
إذا أحس بمن يريد الاقتداء به [٢] فلاحظها.
وعن الشيخ (ره) في
النهاية والاستبصار وموضع من التهذيب والقاضي وغيرهما : أنه لا تدرك الركعة إلا
إذا أدرك تكبيرة الركوع. ويشهد له صحيح
ابن مسلم : « إذا لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام
للركعة فلا تدخل في تلك الركعة » [٣]
وصحيحه الآخر : «
لا تعتد بالركعة إذا لم تشهد تكبيرها مع الامام ) [٤]ونحوهما صحيحاه
الآخران [٥] وحسن الحلبي أو صحيحه في الجمعة : «
إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، فإن أنت أدركته
بعد ما ركع فهي الظهر أربع ركعات » [٦]لكنها ـ كما ترى ـ لا تصلح لمعارضة ما سبق ، لإمكان حمل
روايات ابن مسلم على الفضل. وحمل الشرطية الثانية في رواية الحلبي على ما بعد
الركوع ، والشرطية الأولى على نفس الركوع. لكن هذا الحمل بعيد وخارج عن الجمع
العرفي. ومقتضى ذلك الرجوع الى المرجحات ، وهو يقتضي الأخذ بالروايات السابقة ،
لأنها أشهر.
[١] الوسائل باب :
٤٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.