وان اختلفا في الجهر
والإخفات ، والأداء والقضاء [١] ، والقصر والتمام [٢].
يصلي العصر. ولا
يصلي العصر خلف من يصلي الظهر ، إلا أن يتوهمها العصر ». ويستدل له بصحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : «
عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر هل يفسد
ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال (ع) : لا
يفسد ذلك على القوم ، وتعيد المرأة صلاتها » [١].
وهي ـ كما ترى ـ على خلاف
مدعاه ، للأمر فيها بالإعادة في صورة توهم العصر. وقد أفتى هو فيها بالصحة. ولعل
الأمر بالإعادة لأجل محاذاة الإمام. أو لتقدمها على الرجال ، مع موافقة الصحيح
لأشهر مذاهب العامة ، كما في الوسائل.
[١] ويدل عليه خبر
عبد الرحمن المتقدم ، وإطلاق رواية
إسحاق : « قلت لأبي عبد الله (ع) : « تقام
الصلاة وقد صليت ، فقال (ع) : صل واجعلها لما فات » [٢].
[٢] مطلقا على
المشهور. وعن علي ابن بابويه : المنع من اقتداء كل من الحاضر والمسافر بالآخر
ويشهد له صحيح الفضل عن
الصادق (ع) : « لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر
الحضري ، فإن ابتلي بشيء من ذلك فأم قوما حضريين فإذا أتم الركعتين سلم » [٣].
ولكنه غير ظاهر في المنع
، فضلا عن صلاحية معارضته للنصوص الصحيحة الظاهرة في الجواز كصحيح ابن مسلم المتقدم
، وصحيح حماد : «
عن المسافر يصلي خلف
[١] الوسائل باب :
٥٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
٥٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
[٣] الوسائل باب :
١٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 175