ولو أغمض النظر عن
ذلك فإطلاق أدلة الأحكام الأولية لصلاة ـ مثل «
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » ـ يدل أيضا على عدم المشروعية ، لوجوب الرجوع الى العام عند الشك في المخصص
للشبهة المفهومية ـ ومنه المقام. ولو سلم جريانها وعدم ورود دليل المنع عليها ،
فإنما تجدي لو كانت أحكام الجماعة ـ من سقوط القراءة وغيره ـ أحكاما لاستحباب
الجماعة مطلقا. أما لو كانت من أحكام استحبابها الذاتي ، فثبوت الأحكام المذكورة
يتوقف على كون مفاد القاعدة حجية الخبر الضعيف ، إذ حينئذ يكون مرسل أبي الصلاح
حجة على استحبابها الذاتي ، فتترتب عليه الاحكام أما لو كان مفادها هو الاستحباب
العارضي ـ لعنوان البلوغ الذي هو عنوان ثانوي لم تجد في ترتب الاحكام.
كما أنه لو كانت
الأحكام المذكورة أحكاما لذات الجماعة في عرض الاستحباب ، بنحو تكون ملازمة له.
فان كان مفاد القاعدة حجية الخبر الضعيف ، فحيث أنها تدل على حجيته في خصوص
الاستحباب ، دون سائر مداليله المطابقية والالتزامية ، كان إطلاق أدلة الأحكام
الأولية ـ مثل : « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » ـ معارضا للخبر الضعيف في ثبوت الاستحباب ، لأن ذلك الإطلاق
يدل بالالتزام على نفي الاستحباب. وهو حجة فيه. ولا يكون المرسل معارضا للإطلاق في
ثبوت مؤداه ـ من وجوب القراءة ـ لعدم حجية المرسل في ذلك وان كان مدلولا التزاميا
، لعدم دلالة القاعدة على حجيته في المدلول الالتزامي ، وإنما تدل على حجيته في
خصوص الاستحباب. فتختص المعارضة بينهما في ثبوت الاستحباب لا غير ، وبعد التساقط
يرجع الى أصالة عدم المشروعية في الجماعة ، ويحكم بوجوب القراءة وغيرها من الأحكام
الأولية ، للإطلاق من دون معارض.
نعم لو كان مفادها
نفس الاستحباب العارضي كانت معارضة للإطلاق
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 172