يكون صارفا للسؤال
عن ظاهره فيحمل على السؤال عن أصل المشروعية ، وكونها بنحو الفريضة. أو يحمل
الجواب على التفضل بزيادة البيان ، كقوله
(ع) فيه : « الصلاة فريضة » الذي لم يكن مسؤلا عنه أصلا.
وأضعف من ذلك توهم
كون النفي فيها وارداً على العموم ، فتدل على كون الجماعة سنة في خصوص مورد نفي
فرضها وهو غير معلوم. إذ فيه : أن ذلك إنما يصح لو كانت كلمة : ( كل ) بنفسها
موضوعا للنفي لا ما لو كان موضوعه الجمع المحلى باللام وكانت مؤكدة ، إذ حينئذ
يكون النفي عاما وتكون كلمة ( كل ) مؤكدة لعموم النفي. مع أنه ـ لو سلم ذلك ـ كان
الصحيح دالا على كون الجماعة ليست مفروضة في مجموع الصلوات ، بل هي مفروضة في
بعضها وسنة في غير مورد الفرض ، فالشك إنما يكون في كل مورد أنها سنة أو فريضة ،
لا أنها مشروعة أو غير مشروعة مضافا الى مثل رواية
ابن أبي يعفور : « لا صلاة لمن لم
يصل في المسجد مع المسلمين إلا من علة » [١].
ومن ذلك يظهر
الاشكال فيما عن ظاهر بعض من اختصاص الحكم بالخمس اليومية. ولا سيما وقد تواترت
النصوص في مشروعيتها في بعض آخر غيرها ، كالآيات والأموات. نعم لا بأس بالإشكال في
مشروعيتها في صلاة الاحتياط ـ بناء على المنع عنها في مطلق النافلة ـ ، لاحتمال
كونها منها. وكذا المنذورة ، فإن الظاهر من الفريضة والنافلة ما كانت بعنوان كونها
( صلاة ) فريضة أو نافلة ، والمنذورة بعنوان كونها ( صلاة ) نافلة وأنما تجب
بعنوان كونها ( منذورة ). ولذا يجب فعل المنذور ولو لم يكن صلاة ، كما هو ظاهر.
ومثلها ما وجبت بأمر الوالد والسيد والإجارة ونحوها وأما صلاة الطواف فمشروعية
الجماعة فيها مبنية على وجوبها ، كما سيأتي
[١] الوسائل باب : ٢
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٨.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 158