responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 128

فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثا ، أو جلسة الاستراحة اجتهاداً أو تقليداً ، وكان في مذهب الأجير عدم وجوبها ، يجب عليه الإتيان بها.

وأما لو انعكس فالأحوط الإتيان بها أيضا ، لعدم الصحة عند الأجير على فرض الترك. ويحتمل الصحة إذا رضي المستأجر بتركها. ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير إذا كانت المسألة اجتهادية ظنية ، لعدم العلم بالبطلان فيمكن قصد القربة الاحتمالية. نعم لو علم علما وجدانيات بالبطلان‌

______________________________________________________

لو وكله على البيع ، فإن إطلاق الوكالة يقتضي الرجوع في الخصوصيات التي يقع عليها البيع الى نظر الوكيل ، المستتبع وجوب العمل على مقتضى تكليف الأجير.

نعم قد يكون اختلافه مع المستأجر في النظر والصحة والبطلان قرينة على ارادة العمل على التكليف المستأجر. كما قد يكون اختلاف صاحب المال مع المستأجر ـ إذا كان وكيلا أو وصياً عنه ـ قرينة على تقييده وصايته أو وكالته بصورة الاستيجار على العمل بمقتضى تكليف الموصي والموكل. فيكون ذلك قرينة على وقوع الإجارة على خصوص العمل بمقتضى تكليف صاحب المال ، فاذا كان هو المنوب عنه تعين العمل بمقتضى تكليفه. فاذا لم يصلح شي‌ء من هذا الاختلاف قرينة على شي‌ء من ذلك ، وكانت الإجارة مطلقة تعين العمل على مقتضى تكليف الأجير. وإذا صلح شي‌ء من ذلك قرينة على مقتضى تكليف المستأجر أو صاحب المال أو المنوب عنه عمل عليه.

هذا إذا كانت الإجارة على الصلاة عن زيد ـ مثلا. وأما إذا‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست