responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 105

بل ولسائر العبادات [١] عن الأموات إذا فاتت منهم ، وتفرغ ذمتهم [٢]

______________________________________________________

[١] لما عرفت ، بعد عموم صحة النيابة فيها. للأخبار الكثيرة [١] الدالة عليه. وقد جمعها صاحب الحدائق [٢] ، وفي جملة منها : التنصيص على الصلاة ، والصوم ، والحج ، والعتق ، والصدقة ، والدعاء ، والبر ، والخير. وسيأتي بعضها في طي المباحث الاتية.

[٢] كما هو المشهور. وتقتضيه نصوص النيابة ، فإنها ظاهرة في كون النائب يفعل ما اشتغلت به ذمة المنوب عنه كفعل المنوب عنه نفسه. ومنها يظهر ضعف ما هو ظاهر السيد (ره) في الانتصار وابن زهرة في الغنية والعلامة في المختلف من منع صحة النيابة ، وأن المراد من قولنا : يقضي ولي الميت عنه ، أنه يقضي الولي عن نفسه ، ونسبته الى الميت باعتبار أنه السبب في وجوب القضاء على الولي. لقوله تعالى ( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعى ) [٣] ، وقوله (ص) : « إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث .. » [٤]. وجه الضعف : أنه لا بد من الخروج عن ظاهر ذلك بما سبق.

نعم هاهنا إشكال معروف وهو : أن الخطاب إن كان بفعل المنوب عنه فلا يتأتى للنائب التقرب بفعله ، فلا يكون فعله مفرغا لذمة المنوب عنه ، وان كان بفعل النائب تأتى منه قصد التقرب ، إلا أن فعله يكون مفرغاً لذمة نفسه لا لذمة المنوب عنه. وقد يدفع ـ كما سيأتي ـ بأن الأمر وان‌


[١] راجع الوسائل باب : ٢٨ من أبواب الاحتضار ، وباب : ١٢ من أبواب قضاء الصلوات ، وباب : ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان.

[٢] راجع الحدائق ج : ١١ صفحة : ٣٢ ط النجف الأشرف.

[٣] النجم : ٣٩.

[٤] راجع البحار ج : ٢ باب : ٨ ثواب الهداية والتعليم حديث : ٦٥ الطبعة الايرانية الحديثة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست