responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 85

أو إلى النحر [١] ، مبتدئاً بابتدائه ، ومنتهياً بانتهائه [٢] ، فإذا انتهى التكبير والرفع أرسلهما. ولا فرق بين الواجب منه والمستحب في ذلك [٣] ،

______________________________________________________

وفي صحيح زرارة الآخر : « ترفع يديك في افتتاح الصلاة قبالة وجهك » [١] وفي صحيح صفوان : « رأيت أبا عبد الله (ع) إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى يكاد يبلغ أذنيه » [٢].

[١] كما عن الصدوق ، ويشهد له المرسل عن مجمع البيان : « وعن علي (ع) في قوله تعالى ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) : أن معناه رفع يدك الى النحر في الصلاة » [٣]ويشير اليه ما في صحيح معاوية بن عمار : « رأيت أبا عبد الله (ع) حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا » [٤].

[٢] كما يقتضيه ظاهر التعبير في كلماتهم ، حيث يقولون برفعهما بالتكبير ، كأنه لوحظ التكبير آلة للرفع ، وإنما يكون آلة حال وجوده لا بعد انتهائه ، فلا بد أن ينتهي بانتهائه. لكن في استظهار ذلك من النصوص إشكال ، بل مقتضى اقتران الرفع بالتكبير أن يكون بعد انتهاء الرفع. وأما ما قيل من أن المستحب التكبير حال الإرسال فغير ظاهر الوجه واستظهاره من صحيح الحلبي المتقدم‌[٥] في أدعية التكبير تكلف بلا داع إليه.

[٣] لإطلاق جملة من النصوص.


[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ١٥.

[٤] الوسائل باب : ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٢.

[٥] تقدم في أول المسألة الثانية عشرة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست