responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 84

إلى الأذنين [١] ، أو إلى حيال الوجه [٢] ،

______________________________________________________

لأن ذلك يؤدي الى طرح النفي بالمرة ، بخلاف الأول فإنه يؤدي الى حمل الأمر على الاستحباب ، وهو أولى عرفا من الطرح ، واحتمال حمل الرفع في الصحيح على رفع اليدين بالقنوت خلاف الظاهر منه ، ولو بقرينة مناسبة الحكم والموضوع ، فإنها تقتضي كون رفع الإمام للاعلام بالافتتاح ، لا أقل من أن يكون خلاف إطلاقه الشامل للقنوت والتكبير ، فلاحظ.

[١] كما عن بعض ، وفي الشرائع ، وعن غيرها : « الى حذاء أذنيه » ، وفي القواعد ، وعن غيرها : « إلى شحمتي الاذن » وظاهر المعتبر ، والمنتهى : اختياره ، وعن الخلاف : الإجماع عليه ، ولعل مراد الجميع واحد. وليس في النصوص ما يشهد له. نعم في المعتبر ـ بعد ما حكى عن المبسوط المحاذاة لشحمتي الاذن ـ قال : « وهي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : إذا افتتحت الصلاة فكبرت فلا تجاوز أذنيك » [١]ونحوه ما في المنتهى. لكن دلالة الرواية قاصرة. نعم في الرضوي : « وارفع يديك بحذاء أذنيك » [٢].

[٢] كما عن النافع ، وربما نسب إلى الأشهر ، ولعل المراد الأشهر رواية ، فقد تقدم ذلك في روايات زرارة‌ ، وابن سنان‌ ، ويزيد‌ ، وجميل‌[٣] وفي صحيح ابن سنان الآخر : « رأيت أبا عبد الله (ع) يصلي ، يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح » [٤]ونحوه روى منصور بن حازم‌[٥]


[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٥.

[٢] مستدرك الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٧.

[٣] تقدمت في أول المسألة.

[٤] الوسائل باب : ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٣.

[٥] الوسائل باب : ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٦.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست