لأن ذلك يؤدي الى
طرح النفي بالمرة ، بخلاف الأول فإنه يؤدي الى حمل الأمر على الاستحباب ، وهو أولى
عرفا من الطرح ، واحتمال حمل الرفع في الصحيح على رفع اليدين بالقنوت خلاف الظاهر
منه ، ولو بقرينة مناسبة الحكم والموضوع ، فإنها تقتضي كون رفع الإمام للاعلام
بالافتتاح ، لا أقل من أن يكون خلاف إطلاقه الشامل للقنوت والتكبير ، فلاحظ.
[١] كما عن بعض ،
وفي الشرائع ، وعن غيرها : « الى حذاء أذنيه » ، وفي القواعد ، وعن غيرها : « إلى
شحمتي الاذن » وظاهر المعتبر ، والمنتهى : اختياره ، وعن الخلاف : الإجماع عليه ،
ولعل مراد الجميع واحد. وليس في النصوص ما يشهد له. نعم في المعتبر ـ بعد ما حكى
عن المبسوط المحاذاة لشحمتي الاذن ـ قال : « وهي رواية
أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : إذا افتتحت الصلاة فكبرت فلا تجاوز أذنيك » [١]ونحوه ما في
المنتهى. لكن دلالة الرواية قاصرة. نعم في
الرضوي : « وارفع يديك بحذاء أذنيك » [٢].
[٢] كما عن النافع
، وربما نسب إلى الأشهر ، ولعل المراد الأشهر رواية ، فقد تقدم ذلك في روايات
زرارة ، وابن سنان ، ويزيد ، وجميل[٣] وفي صحيح ابن سنان الآخر : « رأيت أبا
عبد الله (ع) يصلي ، يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح » [٤]ونحوه روى منصور
بن حازم[٥]
[١] الوسائل باب : ٩
من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٥.
[٢] مستدرك الوسائل
باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٧.