[٢] ففي المرسل عن مسمع ، عن أبي عبد الله (ع)
عن أمير المؤمنين عليهالسلام : « أن النبي (ص) نهى أن يغمض الرجل
عينه في الصلاة » [٢]وفي خبر ابن جعفر (ع) : « أنه لا بأس به » [٣]. المحمول على
الجواز.
[٣] كما عن غير
واحد. ففي خبر إسحاق بن
عمار. قال : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : لا صلاة لحاقن ، ولا لحاقب ، ولا
لحاذق ..والحاذق الذي قد ضغطه الخف » [٤]. وعن المدارك أن في
لبسه سلبا للخشوع ومنعا للتمكن من السجود.