responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 592

بعد تمام الفاتحة [١] ، لغير ضرورة ، من غير فرق بين الإجهار به ، والاسرار [٢] للإمام ، والمأموم ، والمنفرد [٣]

______________________________________________________

مبني على أن أسماء الأفعال أسماء لألفاظها. والتحقيق خلافه.

أقول : لو سلم ذلك لم تخرج عن كونها دعاء. لأن أسماء الأفعال حاكية عن نفس الافعال بما هي حاكية عن معانيها ، لوضوح الفرق بين قولنا : « اسكت فعل أمر » وقولنا : « صه » ، فإن الأول حاك عن اللفظ محضاً ، على أنه بنفسه موضوع الحكم ، والثاني حاك عن معنى « اسكت » حكاية لفظ : « اسكت » عنه. غاية الأمر أن حكايته عن معنى : « اسكت » بتوسط حكايته عن لفظ « اسكت ». نظير ما سبق في القرآن المقصود به الدعاء. فآمين إذا كان اسماً ك‌ « استجب » كان دعاء مثله ، ولا يكون بذلك من كلام الآدميين. نعم كونه من الدعاء الجدي موقوفاً على فرض دعاء ، ليطلب استجابته. وإلا كان لقلقة لسان ، ويخرج بذلك عن كونه مناجاة لله تعالى ، ومكالمة له سبحانه. فلاحظ.

[١] كما قيده بذلك غير واحد. ويقتضيه الاعتماد على النصوص ، لاختصاصها بذلك. نعم لو كان المعتمد كونه من كلام الآدميين لم يفرق في البطلان به بين آناء الصلاة. وكذا لو كان المعتمد بعض معاقد الإجماعات كما تقدم في عبارة المنتهى. وفي محكي التحرير : « قول آمين حرام تبطل به الصلاة سواء جهر بها ، أو أسر ، في آخر الحمد ، أو قبلها ، إماماً كان ، أو مأموماً ، وعلى كل حال. وإجماع الإمامية عليه. للنقل عن أهل البيت (ع) » ونحوه ما عن الخلاف والمبسوط.

[٢] كما صرح به في جملة من معاقد الإجماعات ، التي منها ما تقدم عن المنتهى ، والتحرير. ويقتضيه إطلاق النصوص.

[٣] كما نص عليه في جملة من معاقد الإجماعات. كما تقدم. ويشهد‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 592
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست